Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

إنفجار مرفأ بيروت يدفع الحكومة لإخراج مرسوم ميناء الدار البيضاء

دفع إنفجار ميناء بيروت، حكومة سعد الدين العثماني الى إخراج مرسوم يتعلق بتعيين حدود الملك العمومي المينائي لميناء الدار البيضاء، والعمل على تحديد حدود الميناء وتوضيح مربعات و إحداثيات كل منطقة تفاديا لأي خلل أو إختلال تدبيري بالميناء الكبير للعاصمة الإقتصادية، حيث حدد المرسوم الذي خرج الى حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية، حدد الجهات المسؤولة عن مراقبة الميناء ومحيطة بتسجيل كونه تابع ترابيا للمحلقة الإدارية الصخور السوداء عمالة مقاطعات عين السبع ودائرة الميناء عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بجهة الدار البيضاء سطات.
وجاء المرسوم بعد الإطلاع على ملف البحث العمومي المباشر بمكاتب دائرة الميناء خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى 24 أكتوبر 2019، وبمكاتب الملحقة الإدارية الاصخور السوداء من 9 ديسمبر 2019 الى 8 يناير 2020، تقرر تعيين حدود الملك العمومي المينائي لميناء الدار البيضاء التابع للنفوذ الترابي للمحلحقة الادارية الصخور السوداء ودائرة الميناء بين الوتد رقم “1” و الوتد رقم “213”، حسبي الخط المرسوم بلون اخحمر في التصميم التجزئي الملحق باصل المرسوم.
ويحدد القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطني للموانئ وشركة استغلال الموانئ، النظام القانوني للموانئ، حيث جاء في الباب الأول من تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله، في المادة 1، أن ” الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها، ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو للصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة، كما يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي.

وجاء في المادة 2، أن الميناء يتألف من حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للمواني المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، عرض البحر، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد الإجباري ، منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ، و مدخل الميناء وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء، و البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر، وتتكون على الخصوص من منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز ، منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة،و الأحواض و الأراضي المسطحة.
وأشارت المادة 3، الى أن يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 ” فاتح يوليو 1914″ حول الملك العمومي، غير أنه، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي.

Exit mobile version