Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

استقالات بمجلس المستشارين

رفع مكتب مجلس المستشارين، مجموعة من ملفات “إستقالات مستشارين” على أنظار المحكمة الدستورية للبث فيها، بعدما قدم عدد من المستشارين بالمجلس استقالتهم للمكتب، للتمكن من وضع الترشيحات لانتخابات مجلس النواب، الأمر الذي خلق نوعا من الفراغ التشريعي داخل الغرفة الثانية، حيث أربكت الاستقالات مجموعة من اللجان وعطلت عدد من المناقشات وأوقفت تدارس مجموعة من القوانين.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على حالة التنافي بين عضوية الغرفة الأولى وعضوية الغرفة الثانية، مما يجعل معه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بمجلس النواب، غير ممكن بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين الحاليين، إلى إذا قدموا استقالاتهم.
وكان مجلس المستشارين سقط في خرق “فاضح” لبنوذ الدستور، وحاول المجلس تمرير قانونه الداخلي، في تصدي “مكشوف” لتنبيهات رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ونقابة الزاير، والوقوع في خرق قانوني لحوالي 51 مادة من القانون الداخلي لمجلس المستشارين.
ووصفت المحكمة الدستورية، حوالي 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالغير دستورية، حيث أكدت المحكمة الدستورية، ” أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها “أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور”.
ونبهت المحكمة، الى أن التعديلات المتعلقة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 في الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين “أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.
و قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية لمادة 52 من ” الفقرة الثانية”، لأن “تحويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية”.
واعتبرت المحكمة الدستورية المادة 88 تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي “مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور”. وزاد المصدر أن “النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها”.
وشددت المحكمة الدستورية على عدم دستورية المادة 300، موضحة في قرارها أن “ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق”.
و رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 بالفقرة الأولى” و302 بالفقرة الأخيرة و304 و307 بالفقرة الأخيرة” ، المتعلقة بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، “مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور”.
وقضت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه “يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.”
واوضح قضاة المحكمة، أن المادة 272 وردت في الباب الأول المعنون بـ “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرين إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة”.
ونبهت المحكمة الدستورية الى أنه ” ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”.

Exit mobile version