تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، بمقترح تعديلي في قانون الصفقات يروم تخفيض ضريبة المقاولين الذاتيين والسماح لهم بالمشاركة في الطلبات الخاصة بالصفقات العمومية، والرفع من رقم الأعمال السنوي لهذه الفئة، ويهدف هذا الطلب البرلماني تغيير وتتميم القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، وذلك عبر إحداث تخفيض ضريبي على رقم المعاملات المصرح به .
ونص مقترح القانون ،على تغيير وتتميم أحكام المادة 1 من القانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، يذهب لفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 500 ألف درهم إلى 750 ألف درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الانشطة الصناعية والتجارية والحرفية، أو الفلاحية، بالإضافة إلى رفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات .
ويشمل التعديل أيضا الأنشطة الفلاحية يضمها إلى قائمة الأنشطة التي تدخل ضمن نظام المقاول الذاتي، ويرى حزب السنبلة “إقصاء المجال الفلاحي في نظام المقاول الذاتي بمثابة إقصاء فئة عريضة من المقاولين الذاتيين الذين يمتهنون تربية الحيوانات في إطار التعاونيات أو في إطار فردي”.
وينشد مقترح القانون السماح للمقاول الذاتي بالمشاركة في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية، بتحديد نسبة من هذه الصفقات لهذه الفئة، “حيث أن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجال اشتغالهم وتوسيعها”، و“بغية تبسيط المساطر وتجشيع المقاول على الانخراط”، يقترح مشروع السنبلة عدم التشطيب على المقاول الذاتي من “السجل الوطني للمقاول الذاتي” في حالة “عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله” .
ووضعت الحكومة مشروع مرسوم سيتم بموجبه تعديل المقتضيات التي تنظم الصفقات العمومية بالمغرب، يتضمن عددا من الأحكام الجديدة، وتسعى الحكومة، من خلال هذا المرسوم الجديد، إلى إضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة على الصفقات العمومية وتمكين المقاولات الصغيرة والتعاونيات من الولوج إلى الصفقات العمومية.
وتتمحور المقتضيات الجديدة حول تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، وتشغيل اليد العاملة المحلية، وعصرنة أساليب الشراء العمومي، وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
أبرز المستجدات في هذا الصدد وردت في المادة 146 التي تنص على منح أفضلية للعروض المقدمة من لدن المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
وتنص المادة سالفة الذكر بتفصيل على ما يلي: “قصد إجراء المقارنة بين عروض المتنافسين المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها وبصفقات التوريدات وبصفقات الخدمات، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين من المؤهلين وأقصت المتنافسين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، يمكن منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي؛ وذلك في احترام للالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.
كما تنص المادة 147 على أنه يتعين على صاحب المشروع أن يخصص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، على أن تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.
كما يتعين على صاحب المشروع، أي الإدارة التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية أن يقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.
و نصت المادة 148 من مشروع المرسوم على ضرورة أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.
الحكومة تكشف ملامح قانون الصفقات
