Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الداخلية تتجه لضبط نفقات الحملات الإنتخابية

يقف المجلس الحكومي على مجموع القوانين الإنتخابية الجديدة، خلال المصادقة ومناقشة القوانين المعروضة بالمجلس الوزاري أمام أنظار جلالة الملك، و المتعلقة بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الإستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية، و مشروع القانون الثاني يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الإنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الإنتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وتخول القوانين الجديدة، لوزارة الداخلية ضبط أكثر للحملات الانتخابية للمرشحين، وحماية أجواء التنافس المتكافئ، حيث يتجه مشروع القانون الى إلزام وكيل اللائحة بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج تحدده الوزارة عبر نص تنظيمي، حيث يتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية، وجرد للمصاريف الانتخابية، كما نص على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
وأوضح القانون، أنه “إذا لم تتم عملية الإيداع داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف سالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه له من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف”.

ويتجه القانون لتحديد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم حدد في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات، وتتمثل المصاريف الانتخابية في النفقات التي ينجزها المرشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛ مع عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الأنترنيت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات.
وتشمل النفقات مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، و مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين؛ فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.
وينص القانون ، على ” إرجاع كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله للخزينة، كما نص على إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة”.

و تتجه القوانين الإنتخابية الجديدة، لمحاربة “الترحال السياسي” و”تجار الإنتخابات” وتخليق الحياة السياسية والتنزيل السليم لمبادئ دستور 2011، الداعي لمنع الترحال السياسي وجعل العملية الإنتخابية مسارا لدعم الديمقراطية في المغرب بمواصفات قانونية مضبوطة تواجه الفساد والتلاعبات، حيث نص المشروع في مادته 12 مكرر، على أنه ” يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء السياسي إلى الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها”.
و يعطي مشروع القانون الجديد، صلاحية للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن ” يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.
و تنص المادة 95 على أن كل مترشح مطالب بأن يعد ” حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. ويتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة”، كما نص على وجوب إيداع كل مترشح أو وكيل لائحة داخل أجل شهر واحد حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق لدى المجلس الأعلى للحسابات، ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين، ويتولى المجلس بحث حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية”.
ويعاقب القانون الانتخابي الجديد كل مترشح تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ونص القانون الجديد على ،” أن المنع من الترشح لولايتين متتاليتين لا يخل باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور من الدولة لتمويل حملته الانتخابية”.
وأعلنت وزارة الداخلية ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي أن هدف المقتضى الجديد هو تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى منح التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.
وينص الفصل 61 من الدستور على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، و تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

Exit mobile version