Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الضرائب تذكر بآخر أجل لإيداع الإقرارات الضريبية قبل فاتح أبريل

ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 1 أبريل 2026 يمثل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءاتها عبر فضاء الخدمات الإلكترونية “SIMPL”.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم عدداً من الفئات المهنية والمؤسسات المالية، من بينها الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك، وكذا الخاضعون للضريبة الذين يتولون دفع أو وضع رهن الإشارة عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت، بالإضافة إلى عائدات شهادات الصكوك.

كما يشمل الإجراء الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، إلى جانب أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة، فضلاً عن مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن هذا النشاط.

وأكدت المديرية أن الالتزام يشمل كذلك الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، إضافة إلى تلك المعفاة منها، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافياً أو التي لا تتوفر على مقر بالمغرب وفق ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب. كما يهم الملزمين الذين يقومون بتفويت قيم منقولة أو سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين.

وفي سياق متصل، ذكّرت المديرية الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد داخل الآجال القانونية.

ويتعين على المعنيين تقديم التصريح برسم سنة 2025 قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي للغرامة المالية المستحقة في حال وجود فواتير غير مؤداة، وذلك عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement” المتاح من خلال البوابة الرسمية للإدارة الضريبية.

كما يشمل الالتزام نفسه الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، حيث يتوجب عليهم بدورهم التصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية وفق نفس الطريقة الإلكترونية.

أما بالنسبة للملزمين الذين يفوق رقم معاملاتهم 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإنهم يظلون ملزمين بالتصريح بشكل ربع سنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.

وشددت المديرية العامة للضرائب على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الملزمين من الإدلاء بالتصريح داخل الآجال المحددة، مؤكدة أنها وفرت دلائل استعمال مفصلة عبر بوابتها الإلكترونية لمواكبة المهنيين في استيفاء هذا الالتزام الضريبي.

Exit mobile version