Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

القضاء الدستوري يحمي المملكة من المتورطين في قضايا فساد

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارين بتجريد كل من النائبين السايقين بمجلس النواب، سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضويتهما من المجلس، وبالتالي شغور مقعديهما اللذين كانا يمثلان على التوالي الدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) و الدائرة الإنتخابية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).
وحسب قرار المحكمة فإن قراريها جاء بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي، ووعبد القادر البوصيري.
وعللت المحكمة قرارها في الحالتين بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
و قالت المحكمة إنه “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”
وبما أن الزيدي لم يطعن في القرار الاستئنافي بالنقض فأصبح القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله”.
وفي حالة البوصيري قالت المحكمة إنه “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”.
وأضاف قرار المحكمة، وبما ان البوصيري لم يطعن القرار الإستئنافي الصادر ضده ما جعل الأمر القضائي القاضي بعزله من مهمته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله”.
ودعت المحكمة الدستورية في القرارين القاضين بعزل كل من الزايدي والبوصيري، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا صرحت من خلاله بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكد القضاء الدستوري أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من لمادة 1 من نفس القانون التنظيمي.

و قررت المحكمة الدستورية، تثبيت تجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وجاء القرار بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأورد القرار أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستانف في جميع مقتضياته”.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما “يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وصرحت المحكمة بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشعور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

Exit mobile version