Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

تأكيد إرادة المغرب بقيادة جلالة الملك في تجفيف منابع المال غير المشروع

أبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهمية تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما،في تأكيد إرادة المغرب الصادقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تجفيف منابع المال غير المشروع والالتزام بالمنظومة القانونية الدولية في هذا المجال.
ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية، في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها. وتسهر اللجنة على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وجاء إنشاء هذه اللجنة تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 الم غي ر والم تم م لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 غشت 2021، الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سياق إحداث هذه اللجنة وأهميتها في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، مشيرا إلى أن الوزارة سعت، بصفتها مشرفة على اللجنة، إلى مراسلة القطاعات المعنية لتعيين من يمثلها داخل اللجنة، كما بادرت إلى تخصيص قاعة لها بمقر مديرية الشؤون الجنائية والعفو، فضلا عن إحداث موقعها الإلكتروني وأرضية للنظام الداخلي، وكذا مشاريع قرارات لتسهيل عملها.
من جانبه، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن هذه الآلية المستجدة تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي ومؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح.
ولاحظ، في هذا الصدد، أن الإشكال كان دائما يطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات، ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة.
وبعد إحداث الآلية وتحديد إجراءات عملها، يضيف الداكي، فإن الرهان يتمثل في إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ووضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي وما تتطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
وأكد أن إحداث هذه الآلية سيسهم، لا شك، في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق أن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، كما سيدعم باقي جهود المغرب من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش، وما ترتب عن ذلك من نتائج إيجابية كان على رأسها التقدم المسجل على مستوى عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة، وما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية.
من جهته، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، م حمد عبد النباوي، أهمية التنصيب الرسمي لأعضاء هذه اللجنة، “ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمق دولي وصلاحيات تنفيذية لقرارات أممية، ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقة، ويتوج مسارا تراكميا من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، التي كان من ثمارها منح مجموعة العمل المالي للمغرب في أبريل 2019 درجة “أساسي”، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعترافا من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب”.
وشدد عبد النباوي على أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله، هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدء ا بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومرورا بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة

Exit mobile version