حذر الاتحاد المغربي للشغل من المخاطر التي يحملها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبراً أنه يهدد الحركة النقابية العمالية وحقوق الأجراء وحتى منظومة حقوق الإنسان في المغرب.
وفي مذكرة موجهة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف الاتحاد هذا المشروع بأنه “الأسوأ” من بين مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بحق الإضراب التي طرحتها الحكومات المتعاقبة منذ أكتوبر 2001، وهو تاريخ تقديم أول مشروع من هذا النوع.
وذكر الاتحاد أن جميع المشاريع السابقة بقيت دون تفعيل بسبب رفض النقابات العمالية لها.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون الحالي تم تحضيره من قبل الحكومة السابقة دون إجراء حوار اجتماعي ودون مشاركة النقابات العمالية في صياغته، بهدف “تكبيل وتجريم” حق الإضراب بموجب القانون. ووصف الاتحاد هذا المشروع بأنه “الأكثر عدوانية” على حق الإضراب مقارنة مع جميع المشاريع السابقة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى القضاء على حق الإضراب في ظل الوضع الحالي الذي يلجأ فيه العمال إلى الإضراب لمواجهة تعسفات أرباب العمل وانتهاكات قوانين الشغل والحفاظ على مكتسباتهم.
كما انتقدت المذكرة “التنزيل المشوه” لمضامين الدستور في هذا المشروع، حيث لا تتوافر الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب، بينما يتم توفير كل الشروط التي تؤدي إلى إفشال الإضرابات. وأضافت أن “التعريف الضيق” للإضراب في المشروع يؤدي إلى استبعاد العديد من أشكال الإضراب وفئات من الشغيلة.
وانتقد الاتحاد منع العديد من الفئات من ممارسة حقها في الإضراب بدون مبررات معقولة، بسبب اعتبارات أمنية أو لكونها تعمل في “قطاعات مهمة”، بالإضافة إلى منع بعض أشكال الإضراب مثل الإضراب بالتناوب والإضرابات التي لا تقتصر على الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الاتحاد إلى التفاوت الكبير بين العقوبات الموجهة للعمال المضربين والعقوبات الخفيفة التي تفرض على أرباب العمل الذين يعرقلون ممارسة حق الإضراب، معتبرًا أن مشروع القانون منحاز بشكل واضح ضد الشغيلة.
وعلى الجانب الآخر، قدمت المذكرة مجموعة من المطالب الأساسية التي يتعين تلبيتها لضمان ممارسة حق الإضراب، بما في ذلك ضمان حق الإضراب لأجراء القطاعين الخاص والعام، وتقليل القيود على حق الإضراب ليشمل فقط الفئات المحددة في أوضاع خاصة مرتبطة بممارسة سلطة الدولة. كما دعت إلى الاعتراف بمشروعية الإضرابات التضامنية واعتبارها جزءًا من العمل النقابي.
وطالبت المذكرة بإجراء التعديلات اللازمة على قوانين الشغل لضمان احترامها، وأكدت على ضرورة إلغاء بعض النصوص القانونية التي قد تؤدي إلى تجريم حق الإضراب، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي والمادة 5 من المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي للموظفين.