يتجه النقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى مرحلة حاسمة، بعد تحديد يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، كآخر أجل لإيداع التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، في وقت تصاعد فيه الجدل بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول مسألة الأهلية القانونية لمزدوجي الجنسية في تقلد المسؤوليات الحكومية.
وأفادت مصادر برلمانية متطابقة أن نقطة الخلاف الجوهرية التي فجّرت النقاش داخل اللجنة تتعلق بمقترح تعديل يهدف إلى منع حاملي جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية من تقلد المناصب الوزارية، وهو المقترح الذي تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية المحسوبة على المعارضة، من بينها العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، إلى جانب النائبة فاطمة التامني.
ويقترح هذا التعديل، مراجعة المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي، وذلك بالتنصيص الصريح على أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى غير المغربية”، وهو ما قوبل بتحفظ قوي من قبل مكونات الأغلبية الحكومية، التي رأت فيه توجهاً “إقصائياً” لا يستند إلى معايير دستورية أو سياسية واضحة، وفق تعبير أحد أعضاء اللجنة.
وكان اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 29 أبريل قد شهد توتراً ملحوظاً بين النواب، بعد تمسك المعارضة بإدراج التعديل ضمن الصيغة النهائية للنص التشريعي، مقابل رفض واضح من الأغلبية، التي اعتبرت أن الجنسية المزدوجة لا تُعد معياراً موضوعياً للحكم على ولاء الوزراء أو كفاءتهم.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر برلمانية، أن فرق الأغلبية تتجه إلى إسقاط التعديل المقترح خلال مرحلة التصويت، بالنظر إلى ما تعتبره “تداخلاً في الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يضمن لهم الدستور حق الترشح وتقلد المناصب العمومية”.
ويُعد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة من النصوص المؤطرة للعمل التنفيذي في المغرب، ويكتسي طابعاً حساساً بالنظر إلى صلته المباشرة ببنية السلطة التنفيذية ومعايير تولي مهامها، وهو ما يجعل النقاش حوله يحظى بمتابعة دقيقة من مختلف الفرقاء السياسيين والفاعلين الدستوريين.
وفي الوقت الذي ترى فيه المعارضة أن تعديل المادة 31 “يستجيب لمطلب سيادي يهم حصانة القرار الوطني من التأثيرات الخارجية”، تعتبر الأغلبية أن التعديل “يفتح الباب أمام تمييز سلبي قد يُفهم منه أن الجنسية الثانية تُجرد المواطن من حقه في الخدمة العمومية”.