Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

ضريبة الكوارث: إستخلاص 1 بالمائة من جميع عقود التأمين

أقرت حكومة سعد الدين العثماني، ضريبة جديدة على المغاربة، تهم التضامن ضد الكوارث، حيث إرتفع الجدل والنقاش بخصوص هذه الضريبة الجديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الصناديق “السوداء” المالية للحكومة، حتى دفع الحكومة الى التوجه نحو جيوب المواطنين لاستخلاص مبالغ ضريبية باسم التضامن ضد الكوارث.
وجاء هذا الجدل ، بعدما صادقت الحكومة، أول أمس الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.19.244 المتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وبررت الحكومة، قرارها بكونه يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، مضيفا أنه تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.
ويقترح مشروع المرسوم، إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.
و ينص مشروع المرسوم، على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.
وينص النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25غشت 2016، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام، نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، ومبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان، والأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.

Exit mobile version