Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

قضاة مجلس الحسابات و النيابة العامة مجندون لملاحقة المتهربين

وجه المجلس الاعلى للحسابات، دعوات الى مؤسسات الدولة ومسؤولي الجولة من أجل تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح الاجباري بالممتلكات، في تفعيل للقوانين وترسيخ قيم الشفافية و الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام و المتهربين من التصريح، وكذلك المتلاعبين بنقل المممتلكات الى ذوي الأصول للتهرب من المتابعات القانونية.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر.
وأوضح المجلس، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
و دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.

وكانت وزارة الداخلية ضربت بقوة على أيدي المتهربين من التصريح بالممتلكات، عبر عزل 26 منتخبا بعدما رفضوا عدم تسوية وضعيتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ومن بينهم مجموعة من الوجوه المعروفة محامين على رأسهم المحامي عبد الله المروري المدافع في قضية توفيق بوعشرين، وأحد الصحافيين بالإذاعة و التلفزة الوطنية، ومجموعة من السياسيين بالأحزاب ،
وجرى إصدار قرارات العزل في حق هؤلاء المنتخبين باقتراح من وزارة الداخلية عبر مراسيم تطبيقية صدرت في العدد رقم 6892 من الجريدة الرسمية الصادرة الأسبوع الجاري، وهي موقعة من طرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وأسند تنفيذها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
واستندت قرارات العزل أيضاً إلى الفصل 158 من الدستور الذي ينص على أنه يجب على كل شخص، مُنتَخباً كان أو معيناً، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها، حيث أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مراسيم تقضي بعزل 26 مُنتَخباً ومنتخبة بسبب عدم تسوية وضعيتهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وتنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح بممتلكاته، كما يجب أن يتم التصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات بالممتلكات داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخاب المعني بالأمر، ويشمل التصريح مجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها، وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
وشمل قرار العزل 26 منتخباً ومنتخبة بأقاليم الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبرشيد وسطات وبنسليمان وتطوان ووزان والشاون والحسيمة وبني ملال والحاجب، إضافة إلى جماعة قلعة السراغنة، وعمالات الرباط، والصخيرات، وابن مسيك بالدار البيضاء، وفاس.

Exit mobile version