Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

إجراءات قانونية جديدة تُغير ملامح الانتخابات المغربية

كشفت تعديلات الفرق البرلمانية ومصادقة لجنة الداخلية بمجلس النواب على مجموعة من المشاريع القوانين المؤطرة لإستحقاقات 2021، ملامح الإنتخابات المغربية المقبلة، حيث أظهرت التعديلات وبنود مشاريع القوانين مجموعة من الإجراءات و التدابير القانونية تتجه الى تخليق الحياة السياسية في المغرب وتنظيم الإنتخابات وفق معايير جديدة تراعي المكتسبات الديمقراطية وتكرس لخريطة إنتخابية أكثر تمثيلية للمغاربة بالبرلمان.
وأعطيت التعديلات ومشاريع القوانين، مجموعة من الإجراءات التي دعت الى أنه” لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، وشدد إجراء أخر على ” تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، كما دعا إجراء آخر الى ” الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية “الباطرونا” على فريق برلماني داخل هذا المجلس”.
وطالبت التعديلات،” بالتزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، كما شددت على ” اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين”.
وأقرت التعديلات ” تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة، كما دعت الى إلزام كل وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي”.
وجاء في تعديل القاسم الإنتخابي، أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، و”توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.

و صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، أما النص التشريعي الثاني الذي صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، ومناقشة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، وينص المشروع على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية “الباطرونا” على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها، وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات، كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة. وينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وكانت الفرق البرلمانية ، اجمعت على إعتماد “القاسم الإنتخابي” في إستحقاقات 2021، مشددين على ذلك خلال إدراجها ضمن التعديلات المضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات باعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، حيث أحرج إجماع الفرق البرلمانية “العدالة التنمية” الرافض للقاسم الإنتخابي، بعدما كان الحزب “الإسلامي” المستفيد الأول من غياب هذا المعطى الإنتخابي.
ودعت التعديلات، الى أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وإتفقت الفرق البرلمانية على تقديم تعديلات “القاسم الإنتخابي” بشكل جماعي، في حين تم رفع تعديلات الاخرى بشكل منفرد لكل فريق، في مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
و صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

Exit mobile version