Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

إدارة الدفاع تكشف ملامح قانون المعاملات الإلكترونية

كشف عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن” القانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، “يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبراني والثقة الرقمية”، حيث صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

وأوضح لوديي، أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهييء مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت نفسه الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت.

و يرمي القانون، إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملاءمة لمختلف المعاملات، وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وكان مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، صادق على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، حيث يهدف هذا النص التشريعي إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، كما يتوخى المشروع الجديد إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني، وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون، وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.
وبموجب مقتضيات النص التشريعي ، سيتم تحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية. هذه الأخيرة يُراد بها كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي.
وسيعهد للسلطة الوطنية بمهام تتمثل في تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة ومنح الاعتماد للشركات المقدمة لهذه الخدمات ومراقبة أنشطتها، واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمات.
ويؤهل أعوان السلطة للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون التي يجب أن تحال على النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ إنجازها، كما يمكنهم الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وطلب الاطلاع على كل الوثاق المهنية والحصول على نسخ منها، كما ينص مشروع القانون على عدد من الغرامات والعقوبات الحبسية في حق المخالفين للمقتضيات.

ويوضح القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني وكيفية إنشائها وشهادته، إضافة إلى الخاتم الإلكتروني ومعطيات إنشائه وشهادته، والتزامات مقدمي خدمات الثقة وإثبات الصحة في مجال المعاملات الإلكتروني، ويجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني شروطاً أهمها أن يكون خاصاً بصاحب التوقيع ويسمح بتحديد هويته، وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويكون بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية، ومرتكزاً على شهادة إلكترونية ويمكن من التحقق من كشف كل تغيير لاحق يطرأ على المعطيات التي يرتبط بها، ولا يمكن بموجب المادة 7 من مشروع القانون، رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني.

و يعرف القانون الخاتم الإلكتروني بكونه خاصاً بمنشئ الخاتم بما لا يدع مجالاً للشك، وأن يسمح بتحديد هوية منشئه، وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات تحت مراقبة السلطة الوطنية، وأن يكون مرتكزاً على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها، وبالنسبة لمقدمي خدمات الثقة، أي تسليم شهادة التوقيع والختم الإلكترونين، يؤكد القانون أن الحصول على الاعتماد الخاص بها يشترط أن يكون المقدم شركة خاضعة للقانون المغربي وأن يستعمل نظماً ومعدات وبرمجيات موثوق بها، وأن يكتتب تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني.

ويتضمن مشروع القانون مواد تغير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل، كما ينص القانون الجديد على أن الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقاً للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها.

Exit mobile version