قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، علنيا وحضوريا في الدعوى العمومية المسجلة ضد متهمين في ملف هجوم كلب شرس على المارة بمرتيل،
د
وقضت هيئة الحكم نفسها بمؤاخذة المتهم الثاني من أجل ما نسب إليه من إهمال وتقصير وتسبب كلب غير مشمول باللائحة المشار إليها في المادة (2) من القانون 56.12 يوجد تحت حراسته في إلحاق ضرر بالغير نتج عنه عجز يزيد عن (20) يوما ومعاقبته بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (3000) درهم.
وتم منع المتهم الثاني من تملك أو حيازة الكلاب لمدة خمس سنوات ابتداء من انقضاء العقوبة، وذلك بعد جلسات محاكمة ماراثونية واستدعاء المصرحين والقيام بخبرات من قبل خبير مختص تم تعيينه وحصر أتعابه، حيث تم جميع كافة المعطيات المحيطة بالقضية الشائكة، والمداولة وإصدار الأحكام المناسبة في حق مالك الكلب والمتهم الثاني الذي كان رفقة الكلب عند هجومه على بعض المارة، منهم سيدة مشتكية أصيبت بجروح بالغة في الرأس.
يشار إلى أن القانون المنظم لامتلاك كلاب الحراسة شدد على «ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور، كما يُمنع تنظيم مبارزات الكلاب وإعطاؤها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها».
وخص القانون ذاته كل من خالف هذه المقتضيات بعقوبات تتمثل في سحب الترخيص، والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات ثقيلة تبدأ من شهر إلى السجن لسنوات طويلة، حسب حيثيات والظروف المخالفة للقانون. اقبايو لحسن