Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

“البيجيدي” يهاجم قضاة ومحامين رافضين للمادة 9

استعر الجدال بين مجموعة من الوجوه السياسية بحزب رئيس الحكومة والقضاة والمحامين، بعدما أعلنت هيئات المحامين بالمغرب الخروج للاحتجاج على مصادقة البرلمان على المادة 9 ومنع الحجز على ممتلكات الدولة الصادر في حقها أحكام قضائية، حيث وصف عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن “البيجيدي” بلاغ نادي القضاة ضد المادة 9 بالبلاغ “البئيس”، فيما تهجم الوزير المعفي نجيب بوليف على هيئات المحامين والقضاة مطالبا بعدم تدخلهم في قضية المادة 9، قائلا في لقاء حزبي” القضاة والمحامون يعدون أطرافا في نقاش المادة التاسعة من مالية 2020، ولذلك لم يكن عليهم الخوض فيه”.
ويعتزم المحامون النزول الى الشارع أمام البرلمان للاحتجاج على المصادقة على المادة 9، بعدما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان ضد إقرار المادة التاسعة من قانون المالية، المتعلقة بمنع الحجز على ممتلكات الدولة حتى لو صدرت في حقها أحكاما قضائية.
واعتبر مكتب الجمعية، المجتمع في الداخلة، أن ما تضمنته تلك المادة يعتبر إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، بعدما أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، وتضييع لحقوق المتقاضيين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة.
واعتبرت هيئات المحامين، أن أمر المادة المذكورة لا يهم الهيئة وحدها بقدر ما يهم جميع المتقاضيين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية.
وشدد نادي قضاة المغرب، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور
وسجل النادي، في بلاغ له، أن ” مقتضيات المادة المذكورة آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها “.
وشدد النادي، أن” المقتضيات المذكورة، وفضلا عن مخالفتها لأحكام الدستور، فإنها، ومن جهة أخرى، مخالفة للتوجيهات الملكية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء ”
ودعا قضاة النادي “السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون، فإنه يدعو، من جهة أخرى، الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها “.
وتنص المادة 9 المعدلة، على أنه ” يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تثقيفية نهائية ضد الدولة او الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للادارة العمومية او الجماعات الترابية المعنية في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ و قواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه”.
وتنص المادة على أنه” إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات و الشروط المشار إليها أعلاه دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.

Exit mobile version