Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

التكفل بالأجور وصرف تعويضات لإنقاذ المقاولات من “الإفلاس”

دخلت الحكومة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المالية، في تفعيل التوجهات الملكية السامية بالحفاظ على مناصب الشغل في المغرب وإنقاذ المقاولات المتضررة من أزمة “كورونا”، حيث إنطلقت الحكومة في توقيع شراكات مع مؤسسات إقتصادية ومؤسسات مالية لتنزيل ميثاق الإنعاش الإقتصادي، وقعت خلالها الحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، حيث يتضمن الميثاق التزامات كل طرف، و75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة سيتم توزيعها من طرف القطاع البنكي في إطار شراكة بين الدولة والباطرونا.
وحددت الحكومة، شروط للمقاولات السياحية الراغبة في تكفل الدولة بدفع أجور أجرائها، على أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، كما يشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي.
ورصدت القروض في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني بميزانية تبلغ 120 مليار درهم، حيث ستوجه هذه القروض المضمونة لجميع فئات المقاولات الخاصة والعمومية، وسيتم منح هذه القروض بشروط تفضيلية على مدد تمتد ما بين 5 و10 سنوات حسب كل قطاع، والهدف من ذلك هو الحفاظ على النشاط ومناصب الشغل، وسيتم تدبير نظام ضمان هذه القروض من قبل صندوق الضمان المركزي الذي خضع لإصلاح كبير مؤخراً، سيتحول بموجبه إلى شركة وطنية للضمان وتمويل المقاولة، كما تم تخصيص 5 ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة “كوفيد-19” من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
وقررت وزارة الداخلية ، اعفاء مهنيي المقاهي والمطاعم، من أداء الجبايات المحلية لصالح الجماعات الترابية عن الفترة التي كانت محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث وجهت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، تلزم من خلالها باتباع مضامين الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تخص رسوما عديدة؛ ضمنها الرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة.

و وضعت الدولة إجراءات ستخفف من آثار الجائحة على الفاعلين في القطاع السياحة، عبر تحمل صرف أجور الأجراء إلى متمّ السنة الجارية، ضمن عقد البرنامج 2020-2022، الموقع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص، و الذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وسيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.
الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.
من جهته أصدر رئيس الحكومة، مرسوما يُحدد لائحة القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة؛ وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ويوضح المرسوم رقم 2.19.793 أنه يمكن إبرام عقد شغل محدد في المدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية في حالات استثنائية محددة؛ من بينها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة أو الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة.
ويُشير المرسوم، الذي عُهد لوزير الشغل والإدماج المهني تنفيذه، إلى أنه يُمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها، كما تشمل اللائحة تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعاً مؤقتاً كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية، وإنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع؛ وذلك في حدود مرتين مع المشغل نفسه، ويمكن إبرام عقد محدد المدة أيضاً لتشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم؛ وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة في قانون نظام الضمان الاجتماعي.
ويفتح المرسوم الباب لإبرام عقد محدد في حالة تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل؛ وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل، أو مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصبه الذي تقرر حذفه في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.
وتؤكد الحكومة أن هذا المقتضى الجديد يهدف إلى “تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعياً بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل؛ وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه”.

Exit mobile version