شرع البرلمان في تفعيل قوانين حالات التنافي، والإعلان عن المقاعد الشاغرة لمجموعة من البرلمانيين، يزاوجون بين مهمة نائب برلماني و مناصب رئاسة الجهات و المناصب الوزارية، حيث فعلت الأجهزة البرلمانية القوانين لمنع تجميع المناصب لدى شخص واحد، بعدما شرع المشرع المغربي لمجموعة من الفصول تمنع هذه الظاهرة في المع بين المسؤوليات، وتحد من “تغول” المسؤولين و الاستحواذ على مجموعة من المهام داخل الحكومة و البرلمان و الجهات و المجالس المنتخبة.
وأعلن مجلس النواب توصله بمراسلة من رئيس الحكومة يخبر فيها بملء 16 مقعدا بالمجلس، ويتعلق الأمر بشغل مناصب البرلمانيين الذين استوزروا أو الذين أصبحوا رؤساء جهات أو مجالس إقليمية، لوجود حالات التنافي، وبحسب اللائحة التي تلاها أمين مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، فإن الأمر يتعلق بالحسين بورحيم الذي سيعوض عبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت، ومصطفى الشنتوف الذي سيعوض نزار البركة بدائرة العرائش، وعثمان بنطالب الذي سيعوض فاطمة الزهراء المنصوري بدائرة سيدي يوسف بنعلي، وفتحي علاوي الذي سيعوض محمد الصديقي بدائرة بركان، وعبد الفتاح العوني الذي سيعوض محمد المهدي بنسعيد بدائرة المحيط، وأحمد زاهو الذي سيعوض مصطفى بايتاس بدائرة سيدي ايفني، وحسن اليماني الذي سيعوض عبد الواحد الأنصاري بدائرة مكناس.
و ضمت اللائحة كلا من أحمد العالم لتعويض الخطاط ينجا بدائرة وادي الذهب، وعماد الدين الريفي لتعويض رشيد العبدي بدائرة سلا المدينة، والحسين بن الطيب لتعويض عمرو مورو بدائرة طنجة أصيلة، وعبد الله الطايع لتعويض كريم أشكنكلي بدائرة أكادير ايداوتنان، وسعيد أتغلاس لتعويض عادل بركات بدائرة بزو واويزغت، وسالك البكام لتعويض رشيد التامك بالدائرة الانتخابية أسا الزاك، ومحمد غريب لتعويض جواد غريب بدائرة الغرب، وعبد الواحد شوقي لتعويض سعيد الناصيري بدائرة الدار البيضاء أنفا، ومحمد كربوب لتعويض عمر السنتيسي بدائرة سلا الجديدة
وكان مجموعة من البرلمانيين المنتخبين في إقتراع الثامن من شتنبر، وضعوا ملفات استقالتهم من البرلمان، بعد الحصول على تصويت ساكنة المناطق التي ترشحوا بها، والإصطدام بحالات التنافي بين منصب نائب في البرلمان ومنصب رئاسة جهة أو رئاسة جماعة ، حيث أعلن مجلس النواب، أنه تلقى عددا من الاستقالات من طرف برلمانيين بسبب حالات التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي، و يتعلق الأمر، حسب ما أعلن في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، بعمر السنتيسي المنتخب رئيسا لمجلس مدينة سلا، وجواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة، وعادل بركات المنتخب رئيسا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
و تلقى مكتب مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي 056.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لتنبيه لمنصب رئيس جماعة أكادير الذي يشغله رئيس الحكومة ومنصب رئيس المجلس الاقليمي الذي يشغله وزير العدل و منصب رئيس جماعة مراكش التي تشغله وزيرة الإسكان، ويسعى المقترح، إلى التنصيص على حالات التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
و وجد النقاش العمومي حول توسيع حالات التنافي وعقلنة الانتدابات الانتخابية ترجمة من خلال القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب قوانين تنظيمية أخرى متعلقة بالمنظومة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.
وقد جاء القانون التنظيمي رقم 04.21 بتعديلات مهمة تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة.
وهكذا، ينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمةّ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية، ويمكن القول إن توسيع حالات التنافي يأتي ليأخذ بعين الاعتبار العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وقد لقيت التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي، في ما يخص توسيع حالات التنافي، استحسانا وإشادة من قبل الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، خاصة المتعلقة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس، وآسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة، إضافة إلى ذلك، تنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
و ينص القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، في مادته 14 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية، وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
“التنافي” يمنع 16 برلماني من مجلس النواب
