Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الجواهري يحارب الرشوة في البنوك ومؤسسات القروض

دعا بنك المغرب المؤسسات الائتمانية إلى إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم كل أي سلوك من المحتمل أن يوصف بأنه فساد أو خرق للأمانة.
وأشار البنك المركزي، إلى أن الفساد يشمل التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية، كما تشمل الرشوة، حسب بنك المغرب، استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا.
وتفرض المقتضيات التي أقرها بنك المغرب على المصارف اعتماد سياسة عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة، وضرورة التوفر على إستراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها، وسيكون لزاما على البنوك إدراج إجراءات محاربة الرشوة على مستوى المساطر والسياسات ذات المخاطر، خصوصا نشاط منح القروض والصفقات وتدبير الموارد البشرية ومسطرة تدبير النقد والأنشطة البنكية الموجودة في الخارج، ويجب على المؤسسات الائتمانية أن تنظم تكوينات مستمرة موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر الرشوة، ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة.
ودعا بنك المغرب، المؤسسات التي تتجاوز حصيلتها الإجمالية 30 مليار درهم الى الانخراط في مسار التصديق الدوري الخارجي لضمان ملاءمة أنظمتها ضد الرشوة للمعايير المعروفة في هذا المجال، وأشارت المقتضيات إلى ضرورة تضمين تقرير المراقبة الداخلية، الذي يرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد، وأوضحت الوثيقة أن هذه المقتضيات الجديدة تدخل حيز التنفيذ 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من ماي الجاري.

و أصدر بنك المغرب وثيقة خاصة بشروط وكيفيات غلق الحسابات البنكية، بعدما جرى التداول فيها في الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان المنعقد قبل أيام، و أن الراغب في غلق حسابه يجب أن يدلي بطلب موقع موجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، سواء في الوكالات أو عبر منصة رقمية.
ويتوجب على البنك أن يسلم صاحب الطلب بشكل فوري وصل استلام، على أن يسلم جميع وسائل الأداء الموضوعة رهن إشارته من طرف البنك، خصوصا البطاقة البنكية والشيكات غير المستعملة، وبموجب المقتضيات التي تتضمنها التعليمة، من المفروض أن يخبر البنك الزبون بنتيجة طلب قفل الحساب في أجل لا يتعدى الشهر بعد تسلم الطلب.
وتفرض توجيهات بنك المغرب أن يضع البنك رهن إشارة المعني شهادة لقفل الحساب، وفي حالة عدم قفله يجب على البنك توضيح الأسباب وراء ذلك.
وأوضحت الوثيقة أن الحساب المدين يجب أن يقفل بمبادرة من البنك في حالة توقف الزبون على استعمالها خلال مدة سنة ابتداء من آخر عملية منجزة في الحساب.
وقبل تنفيذ قفل الحساب، يجب على البنك أن يخبر الزبون برسالة مضمونة مرسلة إلى آخر عنوان مصرح به لدى وكالته البنكية، ويمكن قفله إذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب في غضون شهرين، دون المساس بحقوق البنك في المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.
وأوضح بنك المغرب أن على المؤسسة المصرفية وضع رهن إشارة الزبون وثيقة تفصل عناصر الدين المستحق فيما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة على الحساب، خاصة الفوائد والتكاليف الإضافية، وتذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.
ووفقا للمقتضيات المتضمنة في الوثيقة، يجب على البنوك أن تحدث نظام معلومات يمكن من تلقي طلبات قفل الحسابات والتحرير الأتوماتيكي لوصل الطلب وشهادات قفل الحسابات لوضعها رهن إشارة الزبون، وسيتم بموجب هذا النظام المعلوماتي تتبع الحسابات التي لا تسجل أي عملية والمحتملة أن تكون مؤهلة للقفل وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وسيكون لزاما على البنوك أن تبعث إلى بنك المغرب تقارير دورية حول عدد عمليات قفل الحسابات، وتكوين مواردها البشرية بخصوص مسطرة قفل الحساب.

Exit mobile version