اتهمت المعارضة بالبرلمان، الحكومة بـ”الهيمنة والتضييق” على المؤسسة البرلمانية بصفة عامة، وعلى المبادرات التي تأتي بها المعارضة سواء تعلق الأمر بالتشريع أو بمراقبة الحكومة بصفة خاصة، حيث أوضح مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، أنه كلما تتقدم الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة بمقترح قانون يتم رفضه من قبل الحكومة، وكأن السلطة التنفيذية عندها وصاية على السلطة التشريعية.
وأكد البرلماني في تصريح لموقع العدالة والتنمية، أن مقترح القانون مثله مثل مشروع القانون لما يُطرح في المؤسسة التشريعية سواء في الغرفة الأولى أو الثانية، يُقدم في الجلسة العامة ويُناقش بشكل تفصيلي في اللجن، وتُدخل عليه تعديلات ويصوت أو لا يُصوت عليه في اللجنة وفي الجلسة العامة، موضحا “نحن كمعارضة لا مشكل لدينا أن يرفضوه بالتصويت، أما أن ترفض الحكومة هكذا وحتى بدون تقديم مبررات، وأضاف ” هذه الطريقة ما أنزل بها الله من سلطان، وهو نزوع هيمني وتسلط وفرض الوصاية من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال رئاسة المجلس التي تقوم ببدع لم تكن في المجلس السابق سواء في الغرفة الأولى أو الثانية”.
واشار إلى أن هذا التضييق يتجلى أيضا في مجموعة من المؤشرات والممارسات الغريبة، منها التضييق على عمل اللجن من خلال إغلاقها أمام الرأي العام والإعلام، مبرزا أن الهيمنة طالت أيضا مبادرات استدعاء المسؤولين والوزراء من قبل اللجن، وانتقد إبراهيمي ما وصفه بتهرب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية بحيث بدل أن يأتي إلى البرلمان كل شهر حسب ما ينص عليه الدستور يأتي كل شهرين، فضلا عن تواطؤ رئيس مجلس النواب والأغلبية.
و رفضت الحكومة المغربية مقترح قانون يلزم السلطة التنفيذية بالعودة إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر ، حيث ينص المقترح أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، ما يعني إلزام الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية.
وحاء في المقترح تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).
ونص مقترح القانون، الذي تقدم به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، على مادة جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره”.
الحكومة تدخل التشريع مرحلة “البلوكاج”
