Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الحكومة تصادق على مراسيم تفعيل الضمان الاجتماعي للمهنيين و السائقين

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأوضح بلاغ حكومي أن الأمر يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهم النص الأول، يضيف البلاغ مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور. وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة

Exit mobile version