Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

العثماني يُحيي “مخطط وقف التوظيف في الدولة”

باشرت حكومة سعد الدين العثماني في “مخطط وقف التوظيف في الدولة”، بإدار مرسوم حكومي جديد يحدد لائحة القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، يدعو القطاعات الى إبرام عقد شغل محدد في المدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية في حالات استثنائية محددة، من بينها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة أو الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة.
وكلفت الحكومة وزير الشغل والإدماج المهني بتنفيذ المرسوم، والتوضيح الى أن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها، كما تشمل اللائحة تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعاً مؤقتاً كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية، وإنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع؛ وذلك في حدود مرتين مع المشغل نفسه.
وأفاد المرسوم، أنه ” يمكن إبرام عقد محدد المدة أيضا لتشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم، وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة في قانون نظام الضمان الاجتماعي، ويفتح المرسوم الباب لإبرام عقد محدد في حالة تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل؛ وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل، أو مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصبه الذي تقرر حذفه في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.
وتبرر الحكومة، المرسوم بكون جاء لـ ” تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل، وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه”.

وطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب باخراجه بعد انتقاد الحكومة وتجديد المطالبة بنشره، حيث كان هذا المرسوم موضوع الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل من سنة 2019؛ لكن إخراجه إلى حيز الوجود تأخر لأكثر من سنة.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، اعتبر أن مرسوم تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD) والذي صادقت عليها الحكومة أخيرا، بعدما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل، منذ 2004، لا علاقة له بالظروف الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب فيروس كورونا، حيث قال أمكراز إن “المرسوم تم بتشاور مع النقابات منذ مدة، حيث تمت المصادقة على المرسوم الذي يعد التزاما حكوميا في إطار الحوار الاجتماعي”، مبرزا أن “لا يمكن أن المرسوم مبررا للتنصل من عقود الشغل الدائمة”.
و أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحالات التي يمكن خلالها إبرام عقود شغل محددة المدة محددة بدقة في المرسوم، والتي أضافت حالات استثنائية إلى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل.
وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة خلال إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.19.793، ضمن استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل، بعد 18 سنة من المصادقة عليها، حيث يهم المرسوم تقنين العمل المؤقت، والهدف منه، سد الفراغ الحاصل بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات وضمن حالات استثنائية تتسم بطابعها الموسمي.
ويتعلق مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD)، وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية. ونص في المادة 2 منه على الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وهي سبع حالات.
وتنص المادة 16 من مدونة الشغل على أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة، وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة خلال إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب أو ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وفي حالة ما إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.

Exit mobile version