Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

العقوبات البديلة تفجر الخلاف بمجلس المستشارين

برلمانيون يرفضون منح “المجرمين” أعمال مدنية و “الأغنياء” حبس الدار

شهدت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مناقشات تفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث عبر عدد من البرلمانيين عن مخاوفهم من الصعوبات التي قد تعتري تنفيذ هذا المشروع، خاصة أنه لم يحدد كيفية ذلك.
ونص المشروع على عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية وكذا الغرامة اليومية، وقال برلماني، إن المشروع تضمن مقتضيات غير منطقية وغير قابلة للتطبيق، متسائلا عما اذا كان العمل لأجل المنفعة العامة عقوبة، وأضاف “هل هناك جمعية أو جماعة ستقبل بتشغيل مجرم”؟
و اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن المشروع يأتي في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتخفيف اكتظاظا السجون، وكانت الحكومة قد اعتبرت على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف إلى الاعتقال الاحتياطي، الذي تطالب عددا من الجمعيات الحقوقية بترشيده.
يذكر أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، لكن الأرقام الرسمية تؤكد أن 45 في المائة من نزلاء السجون مصنفين ضمن فئة المتابعين في اعتقال.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وافقت على تعديل مثير للجدل يهم مقتضيات مشروع قانون العقوبات البديلة، وفي هذا الصدد، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالأغلبية على تعديل يسمح بشراء العقوبات الحبسية.
ووافق 19 نائبا برلمانيا على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يرمي إلى إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة مقابل معارضة 7 برلمانيين يمثلون فرق المعارضة.
واعتبرت فرق الأغلبية، أن هذا التعديل يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.
وكانت وزارة العدل قد أدرجت هذه العقوبة في مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تتراجع، بعد الانتقادات التي وجهت إليها من طرف عدد من الحقوقيين.
ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.
وقيدت فرق الأغلبية بمجلس النواب حكم المحكمة بهذه العقوبة بضرورة بإدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
في السياق ذاته، اشترطت تعديلات فرق الأغلبية ضرورة التزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
ونوهت فرق الأغلبية أن هذا النوع من العقوبات يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة، وذلك عكس باقي العقوبات التي تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنزيلها الأمثل.
ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
يذكر أن السجون المغربية تعيش اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء، ويعود السبب الرئيسي في هذا الاكتظاظ إلى الاعتقال الاحتياطي، وهو مصطلح يطلق على السجناء، الذين لم يصدر بعد حكم نهائي في حقهم.
ورغم أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص معتقلون احتياطيا.
و صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي ينص على إضافة عقوبة “الغرامة اليومية” إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، وذلك بغية مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.
وحد د التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، م قي دا الحكم بهذه العقوبة بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتراعي المحكمة في تحديد غرامة هذه العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
كما حظي بالموافقة، التعديل المرتبط برفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أوغيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وتمت الموافقة أيضا على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وينص على أن “يراعي في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد”، وكذا على تعديل تقدم به الفريق الحركي ويقضي بأن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي الذي يصدره قاضي تطبيق العقوبات والمتضمن للعقوبة البديلة، وذلك عوضا عن أجل سنة واحدة.
وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، نص تعديل آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وصوتت عليه اللجنة بالإجماع، على أنه إلى جانب مراعاة في تحديد مكان ومدة هذه العقوبة من طرف الحكومة “خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا”، يجب مراعاة كذلك، مقتضى “عدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته”.

Exit mobile version