دخل المغرب رسميا، الى مجال التصنيع العسكري لتطوير عتاده الحربي وتنمية قدراته العسكرية، من خلال تنزيل ترسانة قانونية جديدة تتعلق بقانون عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، عبر إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق ولجنة وطنية تروم المراقبة والتتبع، من أجل تزويد القوات المسلحة بحاجياتها من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الاحتياجات الضرورية.
وجاء القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية ، على أنه “تم تقسيم العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية الفئة الأولى، تتعلق بـ”عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية.
وأظهر القانون أن ” الفئة الثانية، تضم الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري”، وفي ما يخصّ الفئة الثالثة، فتهم “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
ويهدف القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ، إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، ويأتي هذا القانون وعياً من الدولة بخطورة الهجومات الإلكترونية التي قد تستهدف نظم المعلومات ويمس الوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يفرض تعزيز الجهود لتحصين الأمن المعلوماتي للمملكة.
ويضم القانون الجديد الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، إحداث لجنة إستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة تابعة لها لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، إضافة إلى السلطة الوطنية للأمن السيبراني.
وعرف القانون الأمن السيبراني بكونه مجموعةً من التدابير والإجراءات ومفاهيم الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيا التي تسمح لنظام معلومات بأن يقاوم أحداثاً مرتبطة بالفضاء السيبراني من أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة.
وحدد القانون الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني، وهو إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وتُوجب مقتضيات القانون على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية والتوافر، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول والنظام متناسبة مع مستوى التصنيف المخصص لها.
ويعهد للجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، إعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في هذا المجال والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، كما ستقوم اللجنة بتقييم سنوي لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السيبراني، كما يعهد لها تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها اللجنة، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في هذا المجال وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجالها.
وإحداث لجنة إدارة داخل اللجنة الإستراتيجية للأمن السيبراني، لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة لضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني، و يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنيت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية الامتثال للأوامر الصادرة عن اللجنة والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالدعم والمساعدة التقنية.
ويشدد النص التشريعي في جانب المخالفات والعقوبات على تأهيل أعوان السلطة الوطنية للأمن السيبراني المنتدبين لهذا الغرض، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون.
وكان جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، صادق خلال ترؤسه مجلسا وزاريا، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وتعلق القانون الثاني، بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق، و المشروع الثالث فيهم تعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، بهدف تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.
المغرب يدخل رسميا مجال التصنيع العسكري
