Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

جطو يكشف 41 مخالفة في الشؤون المالية

كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، مسؤولية مجموعة من المسؤولين المشرفين على تدبير المزينات والحسابات بعدد من القطاعات الحكومية، مبينا مسؤولية 53 مسؤول في قطاع التربية و التكوين بعدد من الأكاديميات، متابعين في إطار تسع قضايا تتعلق بأجهزة عمومية، تشمل مؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، مشيرا إلى أن الصنف الأول من هذه الأجهزة يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات مراكش تانسيفت الحوز وفاس-بولمان وسوس-ماسة وطنجة تطوان والشاوية-ورديغة وتادلة أزيلال السابقة، في حين يهم النوع الثاني معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أطلس ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أنس والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
و نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، حيث ذكر المجلس، ” أن القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية همت البت في مسؤولية 53 شخصا”.
واشار تقرير مجلس جطو، الى أن” المجموعة الثالثة من قرارات غرفة الاستئناف، تضمنت 25 قرارا صادرا عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة للنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات، لافتا إلى أن هذه القرارات تتوزع بين 16 قرارا صادرا في ميدان التدقيق في الحسابات، و9 قرارات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
وأفاد بخصوص البت في الحسابات، إلى أنه تم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي أثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16، وتتعلق هذه المسؤولية أساسا بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد وبعدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم التأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية. فيما تم الحكم بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد.
وأبرز المجلس، في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن القرارات المنشورة قضت بتأييد الأحكام المستأنفة، باستثناء قرار واحد، موضحا أن الغرامات، التي تم تأكيدها في هذه القرارات، تراوحت بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم.
وأوضح البلاغ أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، في إطار هذه القضايا، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين ألف (1.000) درهم ومئتي ألف (200.000,00) درهم.
ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون القرارات المنشورة وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة، وأضاف أنه فضلا عن وظيفة الردع العام، يسعى المجلس، من خلال نشر المقررات القضائية إلى المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وذلك من خلال توضيح المقتضيات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع إبراز خصائص و عناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المحاكم المالية في ميدان البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

و أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2019 البالغ مجموعها 41 قرار قضائيا علنيا وحضوريا في مواجهة 41 مسؤولا في قطاع التعليم.
ويتعلق الأمر بمديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين ونواب إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح ومدبرين على المستويين الجهوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة المعنية، والإقليمي على مستوى النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وفق التقسيم الترابي لما قبل 2016.
وبحسب التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات على موقعه الرسمي، فإن المخالفات المرتكبة من قبل المتابعين في إطار القضايا المعنية بالنشر تتعلق بتنفيذ نفقات عمومية العتاد الديداكتيكي في إطار اللجوء لسندات الطلب والصفقات العمومية، وبالتالي فإن موضوع هاته المخالفات ودرجة خطورتها تتفاوت بحسب اختلاف ظروف وملابسات ارتكابها بالنظر لطبيعة المهام التي أحدثت من أجلها الأجهزة العمومية وأشكالها القانونية، وكذا المبالغ المعنية بهذه المخالفات.
ويتعلق الأمر بكل من أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز (سابقا)، وأكاديمية فاس بولمان (سابقا)، وأكاديمية الشاوية ورديغة (سابقا)، وأكاديمية سوس ماسة درعة (سابقا)، وأكاديمية طنجة تطوان (سابقا)، وأكاديمية تادلة أزيلال “سابقا”.
وبحسب منطوق القرارات القضائية المتخذة، فلم تتعد سوى غرامات مالية تتراوح ما بين ألف درهم و20 مليون سنتيم في حق المخالفين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 منه والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 55/16، بعد ان تم نشر المجموعة الأولى في شهر أكتوبر 2015، تلتها مجموعات أخرى في فبراير وشتنبر 2018 وأبريل 2019.
وشملت هذه المجموعات القرارات الصادرة عن الغرفة المكلفة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2018 ، وجاء قرار تحريك الملف إثر توصل المجلس الأعلى للحسابات من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للوزارة، في إطار المادة 109 من القانون رقم 61.99.

Exit mobile version