Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

صراع”المادة “9 يعود من جديد إلى البرلمان

يتجه التوافق بين الأغلبية والمعارضة على المادة 9 من قانون مالية 2020، الى الباب المسدود في مجلس المستشارين، بعدما ارتفعت أصوات تطالب بتعديلات جذرية في المادة 9 وتواجه المنع على الحجز على ممتلكات الدولة نتيجة قرارات قضائية، على اثر انتهاء أجل تقديم التعديلات من قبل مختلف الفرق والمجموعا، ويتجه التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2020، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الى اسقاط التوافق في صفوف الأغلبية على المادة 9، ومواجهة رفض وزير الاقتصاد والمالية للمقترحات التعديلية بموجب الفصل 77 من الدستور، وإرجاع القانون الى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في حالة ما خضع النص لتعديلات بالتصويت.

وحاولت فرق الأغلبية بالغرفة الثانية، تقديم مقترح لتعديل هذه المادة لتجاوز الإشكال القانوني والدستوري، و التشريع لحصر منع الحجز داخل أجل أربع سنوات، داعين الى ابعاد معالجة المادة 9 من ضمن بنود قانون المالية، و مراجعتها ضمن قانون المسطرة المدنية، حيث عرف اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين بين الأغلبية والمعارضة، تراجعاً من طرف فرق الأغلبية عن التعديل المتوافق عليه،وغياب موقف مشترك حول المادة،في حين طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإسقاط الماد9.

وكشفت المصادر، ان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رفض التعديلات الجديدة، خلال اجتماع مع فرق النيابية بمجلس المستشارين، بدعوى أن ذلك قد يُثير حساسية لدى الغرفة الأولى التي سبق لها أن صوتت عليها بالصيغة الحالية.

وكان مكتب الجمعية هيئات المحامين، اعتبر أن ما تضمنته تلك المادة يعتبر إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، بعدما أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، وتضييع لحقوق المتقاضيين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة.

وشدد نادي قضاة المغرب، على أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور.

Exit mobile version