Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

“قانون النقابات” ينذر بمواجهة بين زعماء المركزيات والحكومة

تعكف حكومة سعد الدين العثماني، على صياغة مشروع قانون النقابات الجديد، وتضمينه بنودا جديدة تنذر بمواجهة حامية بين زعماء النقابات والحكومة، على إثر تحديد المشروع القانون لمدة وطبيعة ترؤس الولايات على رأس النقابات العمالية في القانون الأساسي، في إشارة للإنهاء مع “الزعامات الخالدة” على رأس المركزيات النقابية، وإخضاع مالية النقابات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات و تحديد التمثيلية النقابية.
ويحمل مشروع القانون الجديد، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، والتنصيص على ” أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، كما تنص مسودة مشروع القانون الحكومي على تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، و “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وتشدد مسودة مشروع القانون الحكومي، على منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
و نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، و أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.
وشرع مشروع القانون الجديد، لتولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، وأنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، رمت كرة لهب قانون النقابات، بين أيدي الهيئات النقابية، بإرسال نسخ من مشروع القانون، الى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد الإطلاع وتسجيل الملاحظات ورفع التعديلات المناسبة قبل تقديم القانون الى الحكومة وعرضه على البرلمان.
وحمل القانون الجديد، في طياته، مجموعة من البنود والتقييدات للعمل النقابي، وحدد سن الترشح لقيادة النقابة الأمر الذي يتجه الى الاصطدام مع زعماء النقابات الذين تعدوا سن الستين المعمول به في التقاعد، مما ينذر برفض النقابات لمجموعة من الفصول، حيث يتضمن مشروع قانون حول النقابات المهنية، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي، متعلقة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، بحيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
ويحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة، ويتضمن كذلك مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
و شمل القانون تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها، وتحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال و المنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة
و تضمن مشروع القانون، مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب، كما تضمن تحديد الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالاضافة الى تحديد معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.

Exit mobile version