Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

مراقبة حاملي 10 ملايين عند الحدود للتصدي لأموال الإرهاب

وافقت لجنة المالية بمجلس النواب، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022، حيث قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، ” إن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب، وأضاف لقجع “نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتابع” نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.
ويقضي النص القانوني بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، وتنظيم دوريات تابعة لوزارة المالية للعملية، ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية، وجاء في النص أن “الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم”.
وكان المغرب دخل في مرحلة تنزيل القوانين والعهود الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال، وخلق آليات وطنية جديدة للتعاون الدولي على تمويل الإرهاب وتبادل المعطيات، من خلال المصادقة على مشروع قانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، و إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وصادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، و اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي، و إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
ونص القانون الجديد على رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة، وتعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.
وشدد النص القانوني الجديد، عل ادخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، و إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية.
وجاء المصادقة بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث يندرج هذا مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
و يهدف القانون، إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن ان تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شانها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي، وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته قد صادقت بالإجماع على هذا المشروع.

Exit mobile version