Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

مشروع قانون الأراضي السلالية جزء من الإصلاح الشمولي

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يشكل جزءا من إصلاح شمولي للمنظومة القانونية التي تؤطر تدبير هذه الممتلكات العقارية والوصاية عليها

وأبرز بوطيب، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هذا النص القانوني الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية تتمثل في تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا تلك التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات

ومن ضمن المستجدات أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي تتكفل بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة، وفتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها، وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، مما سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة

وأشار الى أن المشروع تضمن أيضا إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية من أجل تشجيع الاستثمار وخاصة في الميدان الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب نوعية المشروع الاستثماري، وكذا ترتيب عقوبات زجرية ومالية في حالات الترامي أو منع أو عرقلة مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية أو عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية أو إعداد والمشاركة في صياغة وثائق تتعلق بنفي الصبغة الجماعية أو تفويتها أو التنازل عنها

وفيما يتعلق بدواعي مراجعة وإعادة النظر في الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919أوضح

أوضح الوزير أنه لا يمكن المجادلة في أهمية أحكام الظهير الشريف والضمانات التي وفرها للدولة من أجل الحفاظ على الممتلكات المملوكة للجماعات السلالية وصيانتها وتأمين الانتفاع بها وتيسير تعبئتها لإنجاز مشاريع وطنية كبرى، غير أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع عموما قد أبانت منذ سنوات خلت عن أن القانون المؤطر لأراضي الجموع قد وصل إلى مداه وأبان عن محدوديته، مبرزا أن هذه الأراضي تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها وعدد الساكنة المرتبطة بها، وأيضا بسبب ما يرتبط بها من رهانات

Exit mobile version