Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

مقترب أولي حول مقرر مجلس هيأة المحامين بالرباط

مصطفى المنوزي 

في انتظار الإطلاع ودراسة ( أو تدارس إذا اعتبر الفعل جماعيا وتواصليا ) مقرر مجلس هيأة المحامين بالرباط والمتعلق بملف زميل معلقة صفته إلى حين تقييده بجدول هيأة ما بالمغرب ، لا مناص من توقيف السجال ( العمومي ) الجاري ، هنا وهناك ، لأن الملف سيكون محل نظر أمام القضاء المختص ، وبصرف النظر عن أحقية ووجوب دفاع مجالس الهيئات عن المهنة وحمايتها من اختلالات نفسها او من خوارجها الموضوعية ، فإن هذه الحماية ينبغي ان تتأسس على القانون وترتكز عليه مع استحضار حكمة المشرع من جدوى التنصيص على تلك الشروط الحمائية ، وتفاديا لأي تعسف في التأويل والتفسير ، فإن العبارة يلزم أن تكون واضحة وصريحة وإلا فالقضاء وحده المالك لصلاحية التأويل ، من هنا فكل محاولة التأثير على السلطة التقديرية للقضاء مخالفة للقانون ، ولذلك وجب اولا تنزيه مداولة مجلس الهيأة والتي تستمد مشروعية المقرر الصادر عنه من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، والقضاء وحده الكفيل بمراقبة مدى سلامة تطبيق النصوص المعتمدة ، وبالتالي فالنقاش أو النقد القانونيين ينبغي ان ينصب على حيثيات القرار وتعليله في حد ذاته وليس على مكونات مصدر القرار البشرية او انتماءاتها ، اما فحص شرعيته ومشروعيته فهذا اختصاص محفوظ للهيأة القضائية المختصة ، وبنفس القدر لا ينبغي التعامل مع النازلة من زاوية المعني بالأمر أي طالب التسجيل ، فمن باب التجرد والحياد الموضوعي ، لابد من استحضار قاعدتين اساسيتين تؤطران كافة الإجراءات : القاعدة الاولى أنه لا دفع ولا ادعاء دون مصلحة مشروعة ، والقاعدة الثانية هي عدم التعسف في استعمال القانون أوالحق . ولأن المناسبة شرط وبالنظر للمهام التي تقوم بها ، بصفة فعلية ، مؤسسة المحاماة ، وفي إطار نظرية الموظف الفعلي ، بمشاركتها المؤسساتية والحقوقية ، ضمن منظومة العدالة ، في التدبير السلمي والقانوني للنزاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى ، فإننا نتساءل عن مدى حلول زمن اعتبارها مرفقيا يسدي خدمات عمومية وبالتالي خضوع تصرفاتها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري ، فصحيح ان الانتماء لمهنة المحاماة ، من طرف المنخرطين فيها او الملتحقين بها ، تعاقد مدني ، ولكن كافة المعاملات والقرارات الصادرة عن مجالسها المهنية بنبغي أن تتسم بصبغة القرار الإداري الخاضع لرقابة لقضاء الإداري حماية للمنخرطين والمرتفقين من أي شطط في استعمال السلطة او تجاوز لها ، مع الاحتفاظ لبعض المعاملات التي تخص العلاقات الثنائية أو الخاصة مع الموكلين التعاقدية ، ولعل في هذا الإختيار ضمانات أوسع لتكريس الحماية المقرونة بالاستقلالية ، استقلالية السلط عن بعضها البعض ، وبصفة أصيلة استقلالية المحاميات والمحامين ، والقضاة على الخصوص الذين تقتضي حماية استقلاليتهم ووضعيتهم الفردية لهياة أعلى من الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض ، قد تدعى مجلسا للدولة ، لاتهم التسمية دستوريا ، فالأهم هو ان تكون مؤسسة دستورية مستقلة عن كافة المؤسسات ، متربعة ، وفي منأى عن أي استغراق أو وصاية إلا للقانون .
مصطفى المنوزي
رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .

Exit mobile version