أكد الباحث في العلوم القانونية، يونس أيوبي، اليوم السبت، أن القاسم الانتخابي سيمكن من الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات وتحقيق العدالة الانتخابية.
وأوضح أيوبي، في مقال تحليلي، أن نمط الاقتراع الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، سيمكن من تحقيق العديد من النتائج والآثار الايجابية، منها دفع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية إلى المشاركة في التصويت مادام أن تسجيلهم في اللوائح الانتخابية له أثر.
وأضاف في هذا الصدد، أن من شأن ذلك أن يضع الناخبين أيضا أمام مسؤولياتهم، مما سيساهم في الرفع من نسبة المشاركة، وتحقيق العدالة الانتخابية، حيث سيمكن القاسم الانتخابي الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد في إطار الاستحقاق.
وأضاف أن القاسم الانتخابي سيمكن أيضا من تعزيز التمثيلية والتعددية، حيث سيمكن هذا القاسم الانتخابي مجموعة من الأحزاب بغض النظر عن حجمها من إمكانية الحصول على عدد من المقاعد ملائم مع حجمها الحقيقي، وهذا ما من شأنه حماية التعددية وضمان حقوق الأقلية.
وفي هذا الصدد، أبرز الباحث أن “اختيار نمط معين من أنماط الاقتراع، لا يتم اعتمادا على اعتبارات تقنية وحسب، وإنما تؤثر وتتحكم فيه عدة اعتبارات وحسابات سياسية”، مضيفا أن “كل أنماط الاقتراع تفرز نوعا من العلاقة بين الناخب والمنتخب من جهة، كما تؤثر في النظام الحزبي من جهة ثانية، وتتحكم في تشكيل الحكومات وفي استقرارها من جهة ثالثة”.
ولفت إلى أنه غالبا ما تعرف الأنظمة الانتخابية تعديلات ومراجعات في العديد من الدول، وذلك كلما تبين بأن نمط الاقتراع المعمول به لا يفي بالأهداف المتوخاة منه، ويبقى الهدف من هذه المراجعات هو ترجمة المبادئ والأهداف الدستورية بما تسعى إليه من غايات وأهداف سياسية وأساسا منها تطوير الممارسة الديمقراطية.
وذكر أيوبي أن المغرب جرب أيضا مجموعة من أنماط الاقتراع، وذلك منذ بداية المسار السياسي والانتخابي بالمملكة المغربية، مشيرا كذلك إلى أن السياق والبيئة تشكل عوامل مؤثرة في تحديد نمط الاقتراع.
وأضاف أنه “دون الخوض في تفاصيل الاعتبارات التي تحكمت في اعتماد نمط الاقتراع في القوانين الانتخابية السابقة، ينبغي التأكيد على أن أي نمط اقتراع كيفما كان يجب أن يستهدف تشجيع المشاركة السياسية والرفع من نسبة المشاركين فيها، والعدالة الانتخابية من خلال ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية، وحماية مبدأ حرية الانتخاب ونزاهة العمليات الانتخابية، وحماية مبدأ التعددية والتمثيلية، وإفراز مؤسسات منتخبة تشكل تجسيدا للإرادة العامة”.
وتابع قائلا أن “مجموع هذه الأهداف أقرها المشرع الدستوري المغربي في دستور 2011، حيث تضمن الدستور العديد من الأحكام والمبادئ المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “الدستور وإن كان يحدد المبادئ العامة والأهداف الدستورية، فهو لا يخوض في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنظيم العمليات الانتخابية، حيث يحيل في هذا الخصوص على قوانين تنظيمية أو قوانين عادية”.