تقاوم النقابات في الإحتجاج ضد حكومة عزيز أخنوش، للتنبيه الى الأوضاع المقلقة للطبقات الفقيرة و الكادحة و تضرر الطبقات المتوسطة أمام هول الإرتفاع الصاروخي للأسعار، وضعف القدرة الشرائية لجميع المغاربة، وتستغرب عدد من النقابات التي لم تخنع أمام سلطة رئيس الحكومة، حيث تحتج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على لا مبالاة الحكومة وتجاهلها لتداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، منبهة إلى ما يمكن أن يترتب عن الاستمرار في هذا المنحى من توترات اجتماعية.
وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها استمرار موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتداعياته الاجتماعية الخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، وتهديده للسلم الاجتماعي، وأشارت الكونفدرالية إلى غياب مبادرات وإجراءات جريئة لإيقاف الغلاء وتقديم الحلول والبدائل لحماية المواطن، واكتفاء الحكومة بتبرير الوضع بالسياق الدولي، دون الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي قامت بها دول أخرى في هذا الصدد.
وطالبت المركزية النقابية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وقف موجة غلاء الأسعار وحماية المواطن ودعم القطاعات المتضررة، وتفعيل آليات المراقبة مع إقرار دعم مباشر للمواطنين والفئات المتضررة، وجددت الكونفدرالية مطالبتها بإعادة تشغيل مصفاة سامير بشكل مستعجل لضمان الامن الطاقي، منتقدة التصريحات الحكومية بكون المغرب ليس في حاجة للمصفاة.
وطالب البلاغ بالرجوع إلى تنظيم اسعار المحروقات، وتحديد ارباح معقولة للشركات ومراجعة الضرائب، واسترجاع الأرباح الفاحشة التي راكمتها الشركات منذ تحرير اسعار المحروقات، ودعت المركزية النقابية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جبهة إنقاذ “سامير” بالمحمدية.
و طالبت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يعانون من تداعيات أزمة الجائحة، وأكدت “الكونفدرالية” في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن بلادنا تعيش على إيقاع ارتفاع مهول للأسعار، وانهيار للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.
من جهتها أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع القانون رقم 41.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لهذا النص التشريعي أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يهدف إلى العمل على وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة، تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي، وكشفت النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 41.21 المعدل والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، منها مهام وصلاحيات أعضاء المجلس توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات؛ الإحالة إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس؛ و استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم؛ و منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا؛ و كذا تجويد المساطر والتدبير بتمكين رئيس المجلس من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة على المجلس، بخصوص الأعضاء والمقرر العام؛ و إحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين؛ و تحديد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس؛ و التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية للمجلس وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.
و اشارت الى تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة من خلال تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للاحالات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة و-تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها و التنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات القرارات و تحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.
وأفادت بخصوص تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية و تقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المنعنية والمقرر العام و وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة و تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
و بخصوص مراجعة الإطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز و إعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة و إمكانية تعليق آجال دراسة العملية (المحددة في 60 يوما) في حالة إخلال الاطراف المعنية بموافاة المجلس،في الأجل الذي حدده، بالمعلومات المتعلقة بعناصر الملف أو جزء منها و اعتبار عمليتين متتاليتين منجزة بين نفس الأشخاص أو المؤسسات خلال مدة سنتين، كعملية واحدة.