دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظين على الأملاك العقارية إلى التقيد بمقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما الأحكام المرتبطة بتمثيل الأطراف والنيابة عنهم أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وجاء ذلك في مذكرة تحمل رقم 2026/09، وجّهها المحافظ العام إلى المحافظين على الأملاك العقارية، عقب نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد 7536، بتاريخ 20 غشت 2026.
وأوضحت المذكرة أن الفقرة الرابعة من المادة 33 من القانون تفرض على المحامي، عند ممارسة عدد من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، الإدلاء بنيابة مكتوبة، بما يشمل تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، فضلاً عن باقي أشخاص القانون العام والخاص.
وبحسب المذكرة، يتعين أن تتضمن وثيقة النيابة، على الخصوص، اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، إلى جانب اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، عند الاقتضاء.
كما لفتت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها تنص على ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة عند القيام ببعض المهام المحددة قانوناً، من بينها رفع اليد عن الحجز.
وفي هذا الإطار، شدد المحافظ العام على ضرورة تقيد المحافظين على الأملاك العقارية بمقتضيات القانون رقم 66.23، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146.
وأشارت المذكرة إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ يظل مرتبطاً بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 146.
وفي ختام المذكرة، طلب المحافظ العام من المحافظين على الأملاك العقارية الرجوع إلى الإدارة المركزية بشأن أي صعوبات قد تعترضهم أثناء تطبيق مقتضياتها








