صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي كان قد أحيل على مجلس النواب منذ 30 غشت الماضي، وأحيل على لجنة العدل والتشريع في شتنبر 2019، وتمت إحالته على مجلس المستشارين، في أفق نشره بالجريدة الرسمية ثم دخوله حيز التنفيذ.
ونص المشروع على مسطرة إيداع الطلبات وتتبعها عبر بوابة الكترونية، وتعليل القرارات السلبية وحق الطعن، وتبادل الوثائق بين الإدارات، كما نص المشروع على عدم مطالبة المواطن الذي يلجأ للإدارة بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبة المواطن المرتفق بالإدلاء بوثائق ومستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وعدم مطالبته بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة للملف.
وينص هذا القانون على أنه يمكن للإدارة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق بكل وسائل التواصل المتاحة مرة واحدة مع تعليل طلبها تقديم أصول الوثائق أوالمستندات،أو نسخ منها مطابقة للأصول،وذلك عند إيداع الملف، وأكثر من هذا فإنه يمكن بناء على مبدأ الثقة عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها استبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات بتصريح بالشرف يدلي به المواطن الذي يلجأ إلى الإدارة.
وينظم المشروع قانون إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، والتي تسلم مقابلها وصل،ويعتد بهذا الوصل لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق “مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة”. كما ينص المشروع على وضع منصات إلكترونية تتعلق بوضع ملفات الطلبات الإدارية، يتم عبرها إخبار المواطن بمآل ملفه.
وبخصوص آجال معالجة الطلبات منذ إيداعها، فإنها لا يجب أن تتعدى 60 يوما، وتقلص إلى 30 يوما إذا تعلق الطلب بقرارات إدارية تتعلق بالاستثمار.
ويعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل بخصوص القرارات الإدارية التي ستحدد لائحتها بنص تنظيمي.
ويتيح القانون، أيضا، للمواطن الذي لجأ إلى الإدارة أن يلجأ إلى الطعن أمام السلطة الحكومية المعنية، بالنسبة إلى جميع القرارات الإدارية المسلمة مركزيا وتبث فيه السلطة داخلأجل 15 يوما، أو توجيه الطعن للمؤسسة العمومية، أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، وهيئة مكلفة بمهام المرفق العام، أو توجيه الطعن لوالي الجهة أو العامل أو رئيس الجماعة الترابية.
ونص هذا المشروع في سياق تبسيط المساطر،على تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات، وخاصة المتعلقة بالاستثمار، على أن يحدد نص تنظيمي لائحة هذه الوثائق.
وفي إطار أحكام انتقالية سيكون على الإدارات خلال أجل ستة أشهر من دخول القانون حيز التطبيق بعد المصادقة عليه إعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل،كما أنه سيكون على الحكومة إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا المشروع قانون داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.