ينهي مجلس النواب، الدورة التشريعية الخريفية، على وقع “بلوكاج” مجموعة من القوانين، وخلافات الفرق البرلمانية، حول تجريم “الإثراء الفاحش”، ومجموعة القوانين الجنائية الجديدة حول الإجهاض والعلاقات الجنسية، حيث سقط البرلمانيين في صراعات أوقفت عجلة التشريع، وتهميش قوانين “الإضراب” والنقابات”.
ويختتم مجلس النواب دورته الخريفية، غدا الثلاثاء، دون الحسم في مشروع القانون الجنائي، أمام فشل زعماء الأغلبية، في إيجاد مخرج لأزمة مشروع القانون الجنائي، قبل أن يرفعوا احتجاجهم لرئيس الحكومة، عن ما أسموه ” تدخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مشروع القانون”.
و كشفت التعديلات الجديدة على القانون الجنائي، التوجه العام للبرلمانيين، في تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الإغتصاب والإجهاض والرشوة، ورفع العقوبات الحبسية الى المؤبد في جريمة إغتصاب قاصر أو مسن أو حامل، فيما شدد المشرعون بالبرلمان العقوبات على المتورطين في إجهاض الحامل، عند بلوغ الجنين 90 يوما، فيما لازال نقاش الإثراء غير المشروع متوقف.
ورفعت الفرق البرلمانية، مجمل تعديلاتها على القانون الجنائي، تطالب فيه بتشديد العقوبة على المتوريطن في قضايا الإغتصاب المتهمين بالإغتصاب من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، ورفع العقوبة في حال كان الضحية قاصرا أو مسنا أو حاملا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم.
ورفعت فرق الأغلبية، عقوبة السجن من 10 إلى 15 سنة عوض العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم ، في حق كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.
وأسقطت فرق الأغلبية العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، مع الاحتفاظ بالغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كما أضافت إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع كل آمر بالصرف، وأوكلت للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها.
وشددت الفرق البرلمانية، على إدراج شرط إذن النيابة العامة في حالة إجهاض حمل مشردة أو تعاني من خلل عقلي، والعقوبة على الإجهاض إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، أو إذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض.
وشددت التعديلات القانونية، على أن إشعار مندوب وزارة الصحة ضروري، موضحين، أن عدم الإشعار أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.
وشدد القانون على أنه ” إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس في حال المحافظة على صحة وحياة الحامل، و في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة”.
و اقترحت الفرق البرلمانية، عقوبات بديلة للسجن، بإضافة العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، و الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، و سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة، شريطة، أن تصدر أحكام بهذه العقوبات في الجنح والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
واعتبرت التعديلات، جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، و ضرورة تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.
ويعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة أخرى تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019-2020، بعدما عقد المجلس جلسة عمومية يوم الاثنين خصصت للأسئلة الشفوية، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، و جلسة تخصص لانتخاب من يعوض العضو الذي ستنتهي مدة عضويته في المحكمة الدستورية، طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.