صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ووفق بلاغ للمجلس، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج مشروع هذا المرسوم طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار تدابير الوقاية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد ممن تفشي جائحة “فيروس كورونا”.