أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكماً يؤكد على حقوق زبناء البنوك، بعد أن اعتبرت أن رفض أحد الموظفين تنفيذ عملية إيداع مالي بدعوى غياب أصل البطاقة الوطنية يشكّل إجراءً تعسفياً غير منصوص عليه قانوناً.
وألزمت المحكمة البنك المعني بدفع تعويض مالي لأحد زبائنه، بعدما رفضت وكالة تابعة له في الرباط عام 2018 إيداع مبلغ 21.500 درهم في حسابه، رغم تقديمه نسخة مصادقاً عليها من بطاقته الوطنية ووثائق تعريف أخرى.
وأشارت المحكمة في تعليلها إلى أن سلوك الموظف يمثل إخلالاً بالتزامات المؤسسة البنكية و«مسّاً بعلاقة الثقة» مع الزبون، مؤكدةً أن الإجراءات الداخلية لا يمكن أن تتجاوز ما ينص عليه القانون.
وكانت المحكمة التجارية بالرباط قد حكمت ابتدائياً بتعويض قيمته 9 آلاف درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم وتكرّس مبدأ حماية الزبناء من التعسف الإداري داخل المؤسسات البنكية.









































