الدين والقانون أمام آراء الإسلاميين من العثماني الى الريسوني
طارق ضرار
بأي ذنب قتلت…
كلمات الآية القرانية…ظلت تتردد طيلة البحث في موضوع الإجهاض في المغرب، بالرغم من أن الآية الكريمة تحيل على وقائع قتل الطفلة المولودة في عصر الجاهلية أي قبل الإسلام…يوم كان الرجل يتنكر لمولودته من جنس الإناث…حتى جاء الإسلام ليمنع هذا الفعل الشنيع بقول الله ” إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت”….
اليوم عاد النقاش المجتمعي حول ظاهرة الإجهاض، وهل هو فعل جرمي أم فعل طبي… وذلك أمام تحليل أنثربولوجي، يتجه نحو رفض المجتمع لهذا الفعل ويعتبره فعلا إجراميا وقتلا لنفس بريئة.. حتى أن التعبير الدارج بين النساء المغربيات وبعض الفتيات، في وصف من أسقطت جنينها “راها طيحات بنادم”… والعبارة تحيل الى أن التفكير و الرؤية المجتمعية للجنين ليست برؤية طبية نحو المضغة حسب ما جاء به الدين، في أن تكوين المضغة يكون في الـ 5 الأسابيع الأولى من نزول المني في فرج المرأة… بل إعتبره المجتمع “بنادم” أي إنسان لا يستوجب قتله…وهنا تعود الآية الكريمة للحضور “بأي ذنب قتلت”..
الإجهاض والمجتمع
وتحمل المرأة التي أسقطت حملها، وصفا في المجتمع بكونها “ديك المرأة طيحات بنادم” وينظر اليها المجتمع على أنها امرأة فاسدة أو عاهرة في كثير من الأحيان…ولا يعير المجتمع أي إهتمام للنقاش الحقوقي، بالتشريع للحق في الإجهاض ويعتبر ذلك أمرا أوروبيا وغربيا دخيلا على ثقافتنا الدينية في السماح للمرأة بإسقاط الجنين، وحتى النقاش الطبي لا يحتمل المجتمع إستيعابه، بقدر ما يرفض حتى كلمة إجهاض… حيث يظل النقاش القانوني بعيدا عن رؤية المجتمع، غير ذي جدوى، ويحتاج الكثير من التوعية والتحسيس، خصوصا فيما يرتبط بالعامل الصحي والطبي، إذ ان الناس عامة يقبلون بالإجهاض داخل المستشفيات الكبرى وعن طريق الأطباء الجراحين وبحضور العائلة، بعدما يخبرهم الطبيب أن ما تحمله في بطنها قد مات ولا يكتمل نموه أو أنه يشكل خطرا على صحة الأم..عندها يكون القبول والرضا من العائلة..ويحسبونه أمرا طبيا خالصا حتى أنهم يتفادون ذكر الإجهاض في كلمات العائلة ويعتبرون ذلك عملية جراحية لصحة الأم… ويصفون الامر بكلمة ” طاح ليها بنادم” وهنا تحيل العبارة الى الفعل ليس من الفاعل بل هو فعل خارج إرادة المرأة الحامل…
ويتداول المجتمع أساليب وعادات وأفعال، تصب جلها في ظاهرة الإجهاض أو إسقاط الجنين..وقد لا حظ الأنثربولجيين، أن أدوات الإجهاض متعددة داخل المجتمع..وذلك بفعل الحمل غير الشرعي غير مقبول وأمر مرفوض في المجتمع..ويضع المرأة الحامل لجنين غير شرعي في خانة “الفاسدات” أو العاهرات” أو بنات الليل”، وتعد طرق تخلص المرأة الحامل لجنين غير مرغوب فيه حسب امكانياتها المادية ووضعها الإجتماعي، منهم من يتجه الى الأعشاب وتناول “عشوب” ضارة وسامة” تنزل الجنين في دورة المياه وقد تصل مضاعفاتها الى موت المرأة الحامل، ومنهم من تسقط الجنين بأساليب عنيفة داخل البيت كالضرب والسقوط من مكان عالي، وقد يصل بها الأمر الى نزيف حاد، يدخلها في غيبوبة وله اثار وخيمة على صحة المرأة الحامل….في حين تختار من لديها امكانيات مادية ووضع اجتماعي مريح، اللجوء عن اطباء مختصين يشتغلون في الخفاء لإجهاض من لم ترغب في حملها سواء من علاقة غير شرعية أو علاقة جنسية أو إمرأة متزوجة لا ترغب في حملها… ويختار الأطباء السريون عمليات الإجهاض داخل عياداتهم بطرق “الشفط” اي شفط الجنين من فرج المرأة الحامل بآلات تستخدم الضغظ لجلب ما في أحشاء المرأة الحامل ، والبعض يختار تقطيع وقتل الجنين داخل احشاء الأم عبر ملقط جراح يدخل من الفرج ويبدأ في عملية تقطيع الجنين، في عملية وحشية خطيرة، ترجع الجنين من مضغة الى أشلاء داخل رحم الأم…
الأمن يطارد أطباء “الإجهاض”
وتبقى هذه العيادات السرية منتشرة وعرفت مداهمات طيلة هذه السنوات كما عرفت مواجهة شرسة من قبل عناصر الأمن وأطيح بكثير من “المافيات” المتورطة في عمليات إجهاض كما وقع في مراكش قبل سنوات بالإطاحة بطبيب وممرضات.. وتشن الأجهزة الأمنية حملات ضد العيادات السرية بناء على معطيات بحث ومعلومات التحري، التي ترصد جميع اشكال الخروقات القانونية، حيث تتلقى الأجهزة الأمنية معلومات عن تواجد عيادة طبية تمارس نشاطا سريا، وتنشط في عمليات “الإجهاض”، تتجه معها العناصر الى مداهمة العيادة فورا بعد التنسيق من النيابة العامة، لتوقيف المتورطين في حالات تلبس، كما وقع مؤخرا في عيادة طبية بحي أكدال بالرباط، اعتقل فيها طبيب وممرضة ومكلف بالتخدير وصحفية وشاب سوداني، وحجزت العناصر الامنية ادوات العملية السرية وقامت بتصوير جميع المحجوزات لعرضها امام المحكمة..
ويسقط الكثير من الأطباء في جريمة “الإجهاض” مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم الى 10 آلاف وأحيانا بعض الأطباء يرضى ب3 آلاف درهم الى ألفي درهم، حسب بعض الوثئاق الرسمية من محاضر الأمن، مما جعل سوق الاجهاض تصل الى حد القذارة في معاملات تضرب “الإنسانية والحق في الحياة عرض الحائط”، مقابل مبالغ مالية واهية… ويصل مبلغ ممرض التخدير الى 150 درهم في عمل يعاقب عليه القانون، فيما تلعب الممرضات دور الدعاية للطبيب والاستقبال وتسلم النقود…ومتابعة حالة المرأة الحامل حتى تستفيق من “البنج” من غيبوبة العملية الجراحية السرية..
التشريع والإجهاض
ولعل الفهم الجيد للرؤية المجتمعية، قد تعفي المشرع الكثير من الجدل، في صياغة قوانين تحتكم الى الفكر والتقاليد المغربية، بعيدا عن الرأي الحداثي المستبيح لعدد من الأمور، وبعيدا عن الرأي الديني المتشدد، وقد يكون من الأفضل التوافق بين الرأيين والوقوف في منطقة وسطى..والخروج بقوانين ما بين المجتمعي والديني والحداثي..
وكان جلالة الملك محمد السادس، أمر في مارس 2015، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإنكباب على دراسة موضوع الإجهاض، بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى، و خلصت اللجنة إلى أن “الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وحددت اللجنة ثلاث حالات يمكن أن يسمح بها للقيام بالإجهاض، وهي: “أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
وعرفت الحكومة في سنة 2016، المصادقة على مشروع قانون كان الأول من نوعه حول تقنين ظاهرة الإجهاض بالمغرب، والذي ظل عالقا في رفوف البرلمان الى اليوم، قبل أن يخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي بتاريخ الخامس من شهر شتنبر، على ” أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران “سبق أن أعدت مشروعاً في إطار تعديل القانون الجنائي عمل على تقنين ووضع قواعد ضابطة للإجهاض”، وأضاف الخلفي أن ” مشروع القانون هو الآن لدى لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب التي أنهت حسب المسؤول الحكومي المناقشة التفصيلية، مشيرا أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التعديلات والنقاش حول الموضوع حاليا بيد البرلمان”.
و ” أكد القانون على تجريم الإجهاض من خلال عشرة فصول من القانون الجنائي ضمن الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الاسرة الاخلاق العامة، الفصول من 449 إلى 458.
وكان الفصل 453 من القانون الجنائي الصادر في 06/17/ 1963 لا يعتبر الإجهاض مجرما ولا يعاقب عليه إذا كانت حياة الأم في خطر. وهو الفصل الذي شمله تعديل بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج. ومن الواضح أن العبارة في هذا التعديل أوسع من عبارة النص الأصلي، ومنذ ذلك الحين لم تخضع نصوص القانون الجنائي المرتبطة بالموضوع لأي تعديل”.
الحقوقيين و الإسلاميين والإجهاض
يرى عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، أن واقع الإجهاض في المغرب، يعرف معضلة غياب نخبة قادرة على التشريع لصالح معايير حقوق الانسان في الإجهاض والانتصار للوثيقة الدستورية لـ2011، مؤكدا ان بروز نخبة غير قادرة على التشريع داخل قبة البرلمان يفاقم الوضع الحقوقي الى ما هو مجتمعي فيما يتعلق بالإجهاض، معتبرا أن فشل التيارات الاسلامية وأغلبيتها داخل قبة البرلمان، كان واضحا امام قانون الإجهاض، وكان أغلب القيادات يتصدون لتغيير تجريم الإجهاض حتى جاء اليوم الذي اصطدمت افكارهم ودعواتهم بالواقع، موضحا ان المواجهة تكون مع القانون والتشريع داخل قبة البرلمان، لا أن تتجه سهام النقد والمواجهة الى مؤسسات الدولة التي تحرص على تطبيق القانون وتنفيذه من قبيل مؤسسة النيابة العامة ومؤسسة الأمن الوطني.
وفي المقابل عثرنا خلال البحث والتقصي عن الآراء، على رأي سعد الدين العثماني الطبيب النفسي والقيادي في العدالة والتنمية، قبل أن يكون رئيسا للحكومة، حيث خرج في مارس 4/ 2015 ، بمقال حول الإجهاض، قال فيه أن ” الإجهاض يعتبر إحدى المعضلات الاجتماعية التي لم تجد بعد في بلادنا طريقها إلى حوار مجتمعي واسع وبناء أو إلى مقاربة قانونية مناسبة، مشيرا ” كنت قدمت شخصيا منذ حوالي خمس سنوات مشروع مقترح قانون يهدف إلى السماح قانونيا بالإجهاض في حالات يعتبر المنع فيها إجحافا وإضرارا بالمرأة والمجتمع، لكن الظروف لم تكن قد نضجت لتبنيه.
ويتضمن المقترح مادة تقضي بتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي بما يلي:
لا عقاب على الإجهاض متى قام به علانية طبيب أو جراح:
1 خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب الحمل عن اغتصاب أو زنى المحارم.
2 خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى أهله.
3 إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر…يجب على الطبيب أو الجراح أن يشعر الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم بكل عملية ينجزها في تحدد بنص تنظيمي :
– التشوهات والأمراض الجينية المنصوص عليها في الفقرة 1 .
– أنواع الفحوص الآلية والمختبرية التي يتعين إنجازها للتأكد من خطورة التشوهات والأمراض الجينية المذكورة وآثارها على حياة الجنين.
وأكد العثماني انه اعتمد ثلاثة مستندات لمقترح التعديل هي المستند الفقهي الإسلامي والمستند الواقعي ومستند القانون المقارن، فعلى مستوى موقف الفقه الإسلامي فإن الاتجاه العام هو الانطلاق في الموضوع من قدسية الحياة ومعصوميتها وحرص الشرع على الجنين وعلى حمايته من كل خطر، إلا أن الفقهاء عموما يميزون بين ثلاثة مراحل: مرحلة ما قبل تخلق الجنين في أواخر الأسبوع السادس من الحمل، ومرحلة ما بين التخلق ونفخ الروح ويجعلونه إلى أواخر الأسبوع الثامن عشر، ومرحلة ما بعد نفخ الروح. وعموم فقهاء المذهب المالكي يأخذون بهذا التمييز، يقول ابن جُزَيٍّ مثلا: “وإذا قَبَضَ الرَّحِمُ المَنِيَّ لم يجزِ التعرُّضُ له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نُفخ فيه الروحُ فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا”.
وبالنسبة لإجهاض الجنين المشوه فإن التقدم العلمي والطبي قلب المعطيات التي كانت متوفرة رأسا على عقب، وأصبح بمقدورنا اليوم تشخيص عدد منها لا يمكن للجنين أن يعيش معها بعد الولادة أو سيعيش عيشة مؤلمة وسيئة.
و أما فيما يخص المستند الواقعي، فإن الإجهاض، وخصوصا منه الإجهاض السري، أضحى معضلة حقيقية، وحالاته في ازدياد، أما مستند القانون المقارن فمقتضاه أن العديد من القوانين في دول إسلامية أخرى نهجت أسلوبين في مقاربة الموضوع، الأسلوب الأول هو إباحة الإجهاض وتنظيمه في حالات معينة فالقانون الجنائي السوداني والماليزي ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني مثلا يستثنيان من تجريم الإجهاض المرأة التي تعرضت للاغتصاب ويعفيانها من العقوبة، بينما يعتبر كل من القانون اللبناني والسوري والأردني والليبي والعراقي إجهاض المرأة المغتصبة لجنينها عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة، كما أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي وقانون الصحة في الكويت ينصان على إباحة إجهاض الجنين المشوه وفق ضوابط قريبة من تلك التي حددتها فتوى مجمع الفقه الإسلامي.
فيما كان الداعية أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عم صحفية متهمة اليوم خلال إجراء التحقيق في قضية “إجهاض” رفقة سوداني وطبيب وممرضة وممرض تخدير، قبل مدة ” شن هجوما على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مباشرة بعد تعيينه خلفا لبنكيران، حول إعداد حكومته للتقنين الإجهاض، و وصف الريسوني في مقالة نشرها على موقع الرسمي، العاملين على اعداد هذا القانون بالمرتزقة، معتبرا أن النقاش حول الإجهاض هو ” معركة بين فريق من الاسلاميين وفريق من الاجهاضيين”.
وأكد الريسوني أنه لا يرغب في الخوض بالقضية فقهيا وقانونيا، وإنما ” تسجيل ملاحظات” بينها أن هناك ضرورة لـ”مراجعة قانونية – عقلانية لأحكام الإجهاض في القانون الجنائي المغربي على أن يحصل ذلك بظل ما وصفه بـ” الخروج من حالة تسلط الأقلية وتحكمها”.
واتهم الريسوني من وصفهم بـ”الإجهاضيين” بالمطالبة بتقنيين الإجهاض، وهم في الحقيقة ” يقصدون شرعنة الإجهاض ورفع القيود عن ممارسته من تلبيسات الإجهاضيين أيضا. أنهم يدَّعُون محاربة الإجهاض السري، بينما الذي يريدونه هو استباحة الإجهاض الممنوع قانونا. ولو كانوا فعلا يحاربون الإجهاض السري، لحاربوا القائمين به والمتورطين فيه، من النساء الحوامل، ومن الأطباء المرتزقة الإجهاضيين، ومن أعوانهم الممرضين”، ورأى الريسوني أن المطالبين بتقنين الإجهاض ” يركزون في مطالبهم وفلسفتهم على حرية استعمال الجسد، وعلى الحق في ممارسة النشاط الجنسي الحر” وختم بالقول ” الإجهاضيون يسعون إلى تحرير الفروج وتعطيل الأرحام، والإسلاميون يسعون إلى تحصين الفروج وتشغيل الأرحام”.
ويبقى الجدال مرتفعا، ودماء الأجنة مستباحا في كثير من الأحيان..بين أفعال الإنسان وما يراه صالحا له حسب مصالحه يبلور ويكيف الدين والقانون…ليظل التساؤل خالدا…بأي ذنب قتل الجنين…وتبقى الآية يتردد صداها …”بأي ذنب قتلت”…