اتهمت إحدى الشركات المتواجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للإشراف على تنظيم الألعاب الإفريقية، بعدم الشفافية في منح إحدى الصفقات، ولجأت للقضاء الإداري بالرباط طالبة إنصافها.
اللجنة المنظمة أعلنت عن “طلب عروض محدود طبقا لقانون الصفقات العمومية، يتعلق بإعداد البرامج الثقافية والعلمية والتنشيط المحيطي المرتبط بالألعاب التي انطلقت في 19 غشت وتستمر لنهايته، وهي صفقة تناهز قیمتها 20 مليون درهم.
وتقول الشركة المشتكية في شكايتها، إنها توصلت في 15 ماي “2019 بملف طلب العرض المتضمن الشروط الإدارية الخاصة ولنظام الاستشارة، فشرعت في دراسته وإعداد الوثائق والأظرفة قصد الجواب عنه.
ومن أجل الاستفسار عن مزید من التفاصيل، بعثت رسالة إلى اللجنة المنظمة تطلب تدقيق بعض المعطيات، فتلقت جوابا يحيلها على الموقع الإلكتروني www.jar219/programme-culturel، لكن الشركة فوجئت عندما ولجت الموقع بتاريخ 20 ماي 2019، بتضمنه وعرضه للعموم ملف الاستشارة الكامل المقدم من إحدى الشركات المنافسة، وهي الشركة نفسها التي أسندت إليها الصفقة فيما بعد.
هذه الواقعة أثارت تساؤلات، فكيف تلقت الشركة طلب العرض من اللجنة في 15 ماي، فيما هناك شركة أخرى منافسة وضعت ملفها في 20 ماي؟ هل حصلت الشركة المنافسة على المعلومات المتعلقة بالملف قبل الشركات الأخرى؟ قامت الشركة المشتكية بإنجاز محضر معاينة من خلال مفوض قضائي لهذه الواقعة التي اعتبرتها تمس مبدأ المنافسة، لأن ملف الشركة المنافسة تم عرضه قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة وفقا لأحكام المادة 36 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تضمن جميع الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم، فضلا عن النماذج المصغرة والوثائق الوصفية المنصوص عليها في المادة 34 على نحو يحمل على الجزم بوقوع إخلال بمبدأ المنافسة والمساواة المفروض على صاحب الصفقة الحرص عليه.
وحسب مصدر من الشركة المشتكية أنه، ربما، وقع خطأ من طرف اللجنة المنظمة بوضعها للملف في الموقع الإلكتروني، ما أدى إلى كشف أسبقية علم الشركة المنافسة بالملف التقني لطلب العروض، وتقديمه قبل بقية الشركات الأخرى.
ولهذا، فإن الشركة المنافسة تمكنت في زمن قصير من إعداد عرضها وتجهيزه بالكامل وتقديمه للجنة في 20 ماي 2019، مع ما يطرح ذلك من تساؤلات.
كما أن عرض ملفها کاملا على الموقع الإلكتروني قبل انعقاد الجلسة العمومية الخاصة بفتح الأظرفة يشكل وحده، تفيد الشكاية، “خرقا جليا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية” لأن “الأصل” هو أن الأظرفة لا تفتح إلا من طرف رئيس لجنة العروض خلال الجلسة العلنية المخصصة لتلك الغاية.