وصف أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، دعم الدولة للموارد الاستهلاكية بـ ” الخطأ الاقتصادي”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدعم يستفيد منه المحتاج ومن لا يحتاج، واعتبر رحو، أن الطريقة الأفضل لدعم الأسر، تكمن في الدعم المباشر للأسر واستهداف المعوزين، وأكد رئيس مجلس المنافسة، على ضرورة تفعيل الحكومة السجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة إليه، عوض العودة إلى دعم المواد الاستهلاكية.
وكشف رحو، أن مجلس المنافسة يشتغل على تقرير سيصدر عما قريب، يسلط الضوء على علاقة الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب مع ما يجري في السوق الدولية التي تشهد ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الطاقية، كما أضاف رحو، أن المجلس يعمل كذلك على تقرير بخصوص هامش أرباح شركات المحروقات، استنادا إلى تشخيص تقرير سابق أنجزه مجلس المنافسة.
وكشف رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس فتح ملفا آخر من أجل إبداء الرأي، حول العلاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات، وغلاء المواد الأولية، ومشاكل الأسعار الدولية، مشيرا إلى أنه سيعمد إلى توضيح تركيبة الأسعار منذ 2018 إلى اليوم، وأبرز رحو، أنه في سنة 2021 بدأت الزيادات في الأسعار، وقيل إنها زيادات ظرفية يمكن حلها، وقد تتراجع لمدة معينة، ولم يكن تخوف ساعتها، إلا أنه مع بداية 2022 تفاقم مسلسل الزيادات، ما لم يكن متوقعا، ليتبين بعدها أن هذه الزيادات ستطول.
وكانت المعارضة نبهت من “بلوكاج” عمل مجلس المنافسة، وحصر المؤسسة التشريعية في العمل الاستشاري عوض القيام بمهام ضبط السوق و مراقبة الأعمال و الأفعال المنافية للقوانين، داعين اغلى خروج المجلس من الحياد أمام مجموعة من الملفات الحارقة كالزيادة في الأسعار في المحروقات و المواد الغذائية، وذلك بعدما أحالت حكومة عزيز أخنوش، مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح مجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة على مجلس النواب، الذي سيشرع في مناقشتهما بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية قريباً، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وصادقت الحكومة على مشروعي القانونين في مارس الماضي، ومن المقرر أن يعوضا الإطار القانوني الحالي الذي ينظم مجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة المعمول به منذ عشر سنوات، وجاء هذا الإصلاح تنفيذاً لتعليمات ملكية دعت إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، بعدما كانت المؤسسة نظرت في الممارسات المنافية للمنافسة في قطاع المحروقات، وهو الملف الذي انتهى بإنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع انتهت بإقالة الرئيس السابق للمجلس.
وأبرز المستجدات التي حملها الإصلاح تتمثل في إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وهذه إمكانية مفتوحة يمكن سلكها من لدن الأطراف المعنية أو رئيس المجلس أو مندوب الحكومة، وبعدما كانت الحكومة ممثلة فقط بمندوب لها داخل المجلس، أصبحت المقتضيات الجديدة تنص على تمثيلها بمندوب ونائبين اثنين له يعينون بمرسوم، وهو ما سيعزز حضورها داخل هذه الهيئة الدستورية.
وبخصوص إلزامية التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، ينص الإصلاح على اعتماد معيار رقم معاملات سيتم تحديد سقفه عبر مرسوم، و مستجد آخر يحمله الإصلاح، يتمثل في استفادة المجلس من الإتاوات المقبوضة عن التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، كما سيضطر أعضاء المجلس إلى التصريح بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم المباشرة وغير المباشرة، وفقاً للفصل 158 من الدستور.
ويجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس عند بداية مزاولة مهامه بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخراً، والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي؛ ويتم تحيين التصريح سنوياً في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.
كما تمنع المقتضيات الجديدة على كل عضو التداول في قضية له فيها مصلحة قريبة أو بعيدة، بحيث يتوجب عليه إخبار رئيس المجلس بشأن تضارب المصالح، ناهيك عن إمكانية تقديم أطراف القضية طلب تجريح في حق عضو إلى رئيس المجلس.
وبخصوص قرارات المجلس، تم التنصيص على ضرورة اتخاذها بأغلبية الأعضاء الحاضرين؛ وفي حالة تساوي الأصوات يرجح موقف رئيس التشكيلة. وعلى الأعضاء الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات، وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
كما يتحدث الإصلاح عن إحداث مسطرة جديدة لتجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا، وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد أعضاء المجلس من النظر في القضايا التي قد تكون لهم فيها مصلحة.
ويمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع. وتتشكل الهيئة من كافة أعضاء المجلس، فيما تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس ونوابه الأربعة؛ بينما يحدد الرئيس عدد الفروع وتأليفها سيسند إلى كل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها.