نجحت وزارة الداخلية في محاربة “الريع” بالبرلمان، وإستئصال جذوره من قوانين الإنتخابات، حيث قاومت وزارة الداخلية تمرير قوانين تكرس لريع الشباب و النساء، بعدما رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديل ” منح الشباب دائرتين انتخابيتين ضمن اللوائح الجهوية”، ومواجهة تمرير تعديل ينص على أنه ” يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنتي عشرة لترشيح الشباب ذكورا وإناثا، أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، كوكلاء لوائح برسم هذه الدوائر الانتخابية”.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بمجلس المستشارين، وينص المشروع على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية “الباطرونا” على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها، وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات، كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة. وينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.