شدد قضاة رئاسة النيابة العامة، على أن قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13، يشكل محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
وأكد المتدخلون في ندوة حول الحق في الحصول على المعلومة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أول أمس السبت، على أن سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .
ودعا المتدخلون، الى ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون، و تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، و تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، وإرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية.
وشدد المتخدلون، على أن القانون له وقع إيجابي على بلادنا، يتمثل في تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة، و تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة، و الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.
وأكد القضاة، على أن الحق في الحصول على المعلومات، يعتبر فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد المتدخلون، أن الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، كرست الحق في الباب الثاني المعنون بـ”الحريات والحقوق الأساسية”، في فصله السابع والعشرين، فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن أية مشاركة في الحياة العامة. إذ أن هذا الحق يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل إعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.
و أكد المتدخلون، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، و على مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، و على استثناءات الحصول على المعلومة، و على مجانية الحصول على المعلومات ، وعلى مسطرة الحصول على المعلومات، و على الضمانات القانونية لطالب المعلومة.