دعا مجلس المنافسة، إلى اعتماد صيغة مشروع مرسوم الحكومة حول أتعاب الموثقين، مشددا على أن ” يتقاضى الموثق أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة”، و أوصى مجلس المنافسة في تقريره الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ” بتحديد الحد الأقصى لأتعاب الموثقين وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقون المغاربة”.
وحدد المرسوم رقم رقم 2.17.481، تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، إذ تم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة وفق المرسوم، على ألا يقل عن 1000 درهم، فيما العقود المتعلقة بالسكن منخفض التكلفة فيجب ألا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم، كما نص المرسوم على أن العقود والمحررات المنجزة لفائدة الدولة والجماعات الترابية والهيئات غير الهادفة للحصول على ربح تؤدى عنها أتعاب لا تتجاوز نصف التعريفة المحددة.
من جهته أختار المجلس الوطني لهيئة الموثقين، مهاجمة تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020، بإعلان ما اسموه ” الاستنكار الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب”.
وأعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين، في بيان توصلت “النهار المغربية” بنسخة منه، عن رفض اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، و رفض اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية، و رفه وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية احداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق، و رفض الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا، و رفض تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.
ودعا المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الحكومة الى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، و الرفض التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مهددين بخوض إضراب عام، يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير .
وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذا المقتضى “لا يتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى”.
ودعا المجلس إلى “تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي”.
وشدد المجلس، على ضرورة “حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة”.
وأفاد مجلس المنافسة أن “القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، إذ نص صراحة في مادته الأولى على أن “التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون”، وبالتالي فهي مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين”.
وأوضح مجلس الكراوي، أن “سوق التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد الأتعاب، منذ دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012″، مضيفا أن هذا “القانون كان له وقع إيجابي على وضعية المنافسة داخل مهنة التوثيق، حيث بقيت أتعاب خاضعة لمنطق العرض والطلب ولحرية تحديد الأتعاب”.