يتجه مشروع المسطرة الجنائية، الى تضمين عددا من المقتضيات التي من شأنها أن تحد من نسبة المعتقلين احتياطيا، ومنها إمكانية اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياط، والتوجه لإقرار المراقبة الإلكترونية، حيث ينتظر الفاعلون في منظومة العدالة بالمغرب تقديم مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وما يحمله من تعديلات ومقترحات تدخل ضمن تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب.
وتستأثر اشكالية الاعتقال الاحتياطي الذي يهم أكثر من 44% من مجموع الساكنة السجنية بالمغرب باهتمام واسع بالنظر الى تداعياتها السلبية و انعكاساتها المجتمعية ، وتتضمن التعديلات الجنائية المنتظر عرضها للنقاش في المؤسسة التشريعية, تعويض اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بفرض ارتداء القيد الالكتروني على المتابعين مع بقائهم خارج السجن، إضافة إلى تعويض الاعتقال بالغرامات، أو العقوبات البديلة الاخرى للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون.
مقترحات تعديلات ضمن أخرى تهدف حسب الحكومة إلى تعزيز الضمانات القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام المواثيق الدولية المصادق عليها، ويقارب عدد نزلاء السجون في المغرب 90 ألفا, نحو 45% منهم معتقلون احتياطيون، وهو رقم يصفه الفاعلون في منظومة العدالة بالكبير والمقلق, و يحول التدبير القضائي من الاستثناء الى القاعدة .
و تضمنت مسودة المشروع مقتضيات جديدة بهدف محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تتجه الى منح النيابة العامة إمكانية أن تأذن تحت مراقبتها لضباط وأعوان الشرطة القضائية بمباشرة عملية الاختراق للمشتبه فيهم، ويمكّن الاختراقُ ضابطَ أو عون الشرطة القضائية المختص، تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمامهم بأنه فاعل أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث، ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة.
ويجوز اللجوء إلى الاختراق إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو جريمة تتعلق بعصابة إجرامية، أو جريمة غسل الأموال، أو رشوة، أو استغلالا للنفوذ والغدر.
و سمح القانون الجديد لهم بالقيام بأفعال يجرمها القانون، كي لا يكشف أمر ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عمليات الاختراق من قبيل اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم، أو معدة لارتكابها، كما يمكنهم استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو إيواء أو حفظ أو اتصال، ووضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.
و حددت مسودة المشروع عددا من الضوابط الشكلية التي يجب أن تتوفر في إذن الاختراق، أهمها أن يكون مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية، وصفة ضابط الشرطة الذي تتم تحت مسؤوليته، على ألّا تتجاوز مدتها أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
و منعت المسودة الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية، ونصت على معاقبة كل من يكشف هويته الحقيقية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهم.
و شددت المسودة العقوبات إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حقه أو في حق زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو مكفوليه، حيث تصل هذه العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.