شهدت الحملات الإنتخابية لانتخابات 8 شتنبر، مجموعة الخروقات القانونية والأخطاء التنظيمية، وسقوط عدد من المرشحين في خرق القوانين المنظمة بسير العلمية الانتخابية و الحملات، أمام غياب الثقافة القانونية لعدد من المرشحين،وعدم استحضار القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب سير العملية الانتخابية في المغرب، الذي يشير إلى إجراءات القانونية لضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات.
ويهدد السقوط في أخطاء قانونية مجموعة من المترشحين، بإبعادهم من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة، بسب الحملات الانتخابية التي تشهد بعض الخروقات القانونية من قبل الأحزاب، على إثر توزيع مناشير دعائية تتضمن خروقات قانونية، و تعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، وغياب الولوجيات في غالبية التجمعات الانتخابية، وتعدد استعمال المساجد، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية، واستعمال المال لشراء الأصوات، واللجوء إلى العنف اللفظي وخطابات تمييزية، واستغلال الأطفال.
ويشدد القانون على أنه ” كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه، وتشير المادة الـ33 من القانون التنظيمي ، الى حظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعنية لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. ولا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية، إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة.
وشدد الدكتور حميد اربيعي، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، أن” المشرع الدستوري حمل السلطات العمومية واجب التقيد الصارم بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم. ولإضفاء طابع الجدية والإلزام على الانتخابات، ذهب الدستور إلى حد معاقبة كل شخص يخالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدقية العمليات الانتخابية، وأوكل إلى السلطات العمومية واجب اتخاذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات على اختلافها.
ويشير القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11 الصادر في 14 أكتوبر 2011 الذي خصص 32 مادة من أصل 100 للجانب العقابي مع التوقف عند المستجدات التي طرأت عليه. و
نص المشرع على إمكانية الحرمان من التصويت لفترة معينة ومن حق الترشيح للانتخابات. كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية لمدة محددة، ومن الأمثلة على المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، نذكر القيام يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية. كما تطال العقوبة كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. ونص المشرع على الضوابط التي تحكم الإعلانات الانتخابية، تحت طائلة المتابعة والمساءلة، حيث اعتبرها حقا لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين. كما منع تعليقها في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. ولا يجوز تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. أما القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم فمعاقب عليه.
و شدد المشرع على وجوب الانضباط للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مما يفيد بأن كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال هذه المساحة بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، أو يتخلى لغيره عنها، أو يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره، يقع تحت طائلة القانون. ونظرا للطابع المؤقت للإعلانات الانتخابية، فقد أضاف المشرع فقرة جديدة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في 21 أبريل 2021 مضمونها إلزام كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ومن أشهر المخالفات المرتكبة خاصة خلال الحملات الانتخابية تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات بأي شكل من الأشكال؛ غير أنه لا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.
وترتكب مخالفات كثيرة خلال مرحلة التصويت، وهي سلوكات معاقب عليها جنائيا؛ من ذلك فقدان الشخص لحق التصويت لسبب من الأسباب ومع ذلك صوت، إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه. وتطال العقوبة كذلك كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة، وكل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
ولا يفلت من العقوبة كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. ويعاقب كذلك كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت، سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها، وضمانا لسلامة الجميع، منع المشرع كل شخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
ومن السلوكات المشينة والممارسات التي تفسد الاستحقاقات الانتخابية وتفرغها من مضمونها وتكرس فقدان الثقة فيها من طرف الناخبين الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات ناخبين عديدين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمال الوسائل نفسها لحمل أو محاولة حمل ناخب أو ناخبين عديدين على الإمساك عن التصويت. وتطال العقوبات الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.