تتجه هيئات الى رفع مقترح قانون يقضي بالسماح للموظفين بمزاولة أنشطة مدرة للدخل، حيث تقدمت هيئات سياسية ونقابية بمقترح قانون يقضي بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به النقابة، يقضي هذا المقترح بجواز مزاولة الموظف بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل، ويعرف ان المادة 15 من الظهير في صيغته الحالية تمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء، إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري.
من جهته قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يتعلق بتغيير المواد 62 و63 و64 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أنه “بعد مرور أكثر من 19 سنة على دخول القانون المتعلق بمدونة الشغل تبين أن هذه الفترة تميزت بتضارب محاكم المملكة في إعمال مجموعة من مواد هذه المدونة، خاصة المتعلقة بالفصل التأديبي”.
وأشارت المذكرة إلى أنه “إذا كان المشرع منح للأجير فرصة الاستماع إليه قبل فصله، فإنه أغفل تحديد كيفية استدعائه، مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية استدعائه بطريقة شفوية أو كتابية مما يثير إشكالا على مستوى الإثبات، ويمنح للمشغل الحرية في تحديد كيفية استدعاء الأجير”، و أضافت المذكرة، يتعين التنصيص على أن يكون الاستدعاء كتابة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو مفوض قضائي؛ وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه أغلب التشريعات المقارنة، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي حسمت هذه المسألة من خلال التأكيد على ضرورة استدعاء الأجير عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو رسالة تسلم إلى المعني بالأمر شخصيا، وتابعت المذكرة أنه “إذا كان المشرع قد حدد أجل الاستماع للأجير في ثمانية أيام من التاريخ الذي يتبين فيه الفعل المنسوب إليه، فإن الإشكال الذي بقي مطروحا هو المقصود بالتاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إلى الأجير”.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة تغيير مقتضيات المادة 62 لتضمينها أجلا كافيا ومعقولا لتثبت المشغل من الخطأ أولا قبل توجيه الاستدعاء إلى الأجير، ثم مباشرة إجراءات الاستدعاء ومنح الأجير أجلا لا يقل عن خمسة أيام لإعداد دفاعه قبل تاريخ الاستماع، مما يكون معه رفع الأجل لإجراء الاستماع إلى ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المشغل للخطأ المقترف من طرف الأجير.
و اقترح فريق البام إتاحة الفرصة لطرفي عقد الشغل في الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة مجريات جلسة الاستماع بداية من الحضور والأسئلة وإفادات الأجير وصولا إلى التوقيع وتسلم نسخة من المحضر، خاصة أن المفوض القضائي يختص قانونا بإجراء المعاينات المجردة من كل رأي أو تحيز، وأن حضوره يقتصر على معاينة وقائع الجلسة وتدوين ما عاينه وسمعه في محضر للرجوع إليه عند الحاجة، كما اقترح الفريق البرلماني ذاته ضرورة تسليم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستماع للأجير، كما يحاول المقترح إلزام المشغل بتضمين مقرر الفصل الأسباب الموجبة لاتخاذه، يذكر أن الحكومة اتفقت مع النقابات، خلال توقيع الاتفاق الاجتماعي في أبريل الماضي، على مواصلة التشاور بشأن تعديل مدونة الشغل التي مر على صدورها في الجريدة الرسمية أكثر من 19 سنة.