أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس، حكمًا يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب “التجديد والتقدم”، وذلك استجابة للطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على عدم استيفاء الملف المقدم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تضمن عددًا من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس، ما حال دون الموافقة على منح الحزب الجديد الترخيص القانوني اللازم.
ويأتي هذا الحكم في سياق المراقبة القانونية الصارمة لملفات تأسيس الأحزاب السياسية، بهدف ضمان احترام الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في المغرب.
ومن المرتقب أن تفتح هذه القضية باب النقاش حول مدى امتثال الأحزاب الجديدة لمعايير التأسيس، وما إذا كان مؤسسو “حزب التجديد والتقدم” سيقدمون طعنًا على هذا القرار أمام الجهات المختصة.