قامت الجماعات الترابية بإقليم بركان بتفويض كثير من اختصاصاتها إلى شركة التنمية المحلية “مرافق بركان”، وحسب القانون فإنه لا يحق لها تفويض هذه الشركة بثلاث مرافق فقط وهي أسواق بيع الجملة والمجزرة الإقليمية ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك، بينما قامت الجماعات الترابية للإقليم بتفويض الشركة المذكورة قطاع النقل الحضري والسوق النموذجي القرب والنظافة ومآرب السيارات والمساحات الخضراء والمجزرة الإقليمية التي لم تر النور بعد.
وتساءل عبد المنعم محيسني، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عن الغرض من وراء ذلك، وهل هناك رغبة في إفراغ الجماعات من اختصاصاتها الذاتية غير قابلة للتفويض لشركة التنمية المحلية مرافق بركان وهل يدل على الرغبة في تحويل جماعات الإقليم لشركة التنمية المحلية؟
واستند السياسي المذكور إلى المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، معتبرا أن الجماعة المحلية لها اختصاصات ذاتية، يمكن تصنيفها إلى نوعين:
النوع الأول: اختصاصات ذاتية غير قابلة للتفويض.
النوع الثاني: اختصاصات ذاتية قابلة للتفويض.
ويقصد بالنوع الأول تلك الاختصاصات الواردة في الفقرة الأولى من ذات المادة 83، والتي تنص على ما يلي:
“تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
– توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
– النقل العمومي الحضري؛
– الإنارة العمومية؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
– تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح العمومية ومعالجتها وتثمينها؛
– السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
– حفظ الصحة؛
– نقل الأموات والدفن؛
– إحداث وصيانة المقابر؛
– معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
– أماكن بيع الحبوب؛
– المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
– محطات الاستراحة؛
– إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
– مراكز التخييم والاصطياف.” انتهت الفقرة الأولى.
التساؤل يجب طرحه من خلال قراءة هذه الفقرة الأولى من المادة 83 المذكورة: هل يمكن للجماعات بإقليم بركان تحويلها هذه الاختصاصات لشركة التنمية المحلية مرافق بركان أو تفويضها في إطار التدبير المفوض؟
إن الجواب على هذا التساؤل، يفرض علينا الاحتكام لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من نفس المادة واللتين تنصان على ما يلي:
” كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
– أسواق البيع بالجملة؛
– المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
– أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركة التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.”