كشفت الحكومة، عن طبيعة العقوبات والغرامات ضد الأشخاص الغير مرتدين للكمامات في الشارع العام و بالفضاءات العامة، مبينة في مرسوم جديد طريقة أداء الغرامة الجزافية الإصلاحية للأشخاص الذين يخرقون شرطا من شروط الطوارئ الصحية، ويهم الأمر بشكل رئيسي مخالفات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، بعدما صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها.
وأفادت الحكومة، أن المرسوم يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح، حيث تنص مقتضيات هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، ويتعلق الأمر بثلاث حالات رئيسية، عبر الحالة الأولى تتمثل في قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر، و الحالة الثانية ترتبط بمنح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.
وأشار المرسوم، الى الحالة الثالثة ترتبط بوضع عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، وفي هذه الحالة يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت “الحرب” على الرافضين وضع الكمامات في الشوارع والأزقة والأماكن العامة و”المصرين” على انتهاك الأمن الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس القاتل “كورونا” ، بعد حالات التراخي والإستهثار بالقوانين المنظمة لحالة الطوارئ الطوارئ، وغياب الإنضباط أمام التدابير الوقائية لمنع العدوى بين الناس، ومع ارتفاع حالات العدوى بشكل مخيف في عدد من المدن، دفع مصالح وزارة الداخلية الى التشديد في مراقبة إرتداء الكمامات، والزج بالرافضين في السجن بعقوبة تصل الى ثلاث أشهر حبسا نافذا أو غرامة ما بين 300 درهم الى 1500 رهم.
وتقاوم وزارة الداخلية و الأمن الوطني والنيابة العامة، مظاهر الإستثهار بفرض القانون، والتنزيل السليم لتطبيق القوانين المنظمة لحالة الطوارئ الصحية حفاظا على الأمن الصحي للمغاربة، عبر نشر دوريات امنية بمحطات القطارات ومحطات المسافرين والأماكن العامة، وضبط المخالفين لارتداء الكمامات، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية ، أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة.
وتشدد الوزارة، على أنه “من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد-19” وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وتنبه الداخلية الى أن “كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
و تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.