أكدت المحكمة الدستورية من جديد عدم جواز مساءلة البرلمان لمسؤولي المؤسسات والهيئات التي تعنى بحماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والمذكورة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
ويسري هذا القرار على العديد من الهيئات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية، هيئة المناصفة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للشباب.
وجاء هذا التأكيد بعدما نظرت المحكمة في مدى توافق النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب مع الدستور، مشددة على ضرورة توافر خمسة شروط عند الاستماع لممثلي هذه الهيئات والمؤسسات.
أولًا، أكدت المحكمة على أن طلب الاستماع إلى ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول المذكورة يجب أن يقتصر على الأطر القانونية المنظمة لها، وذلك احترامًا لاستقلاليتها.
ثانيًا، يشترط عقد جلسة الاستماع من قبل اللجان الدائمة بعد عرض طلب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب، الذي له الصلاحية في البت فيه قبل إحالته إلى الجهة المطلوبة.
ثالثًا، يكون استجابة المعنيين بالأمر لطلب الاستماع مشروطة بموافقتهم المسبقة.
رابعًا، شددت المحكمة على أن آراء الخبراء وممثلي المنظمات والهيئات يجب أن تؤخذ على سبيل الاستئناس فقط، للاستفادة من تجربتهم.
خامسًا، يتعين على أعضاء اللجان الدائمة الالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة، وعدم استخدام المعلومات التي يحصلون عليها خلال جلسات الاستماع إلا في سياق أداء مهامهم النيابية، وفقًا للمادة 393 من النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة.
ويذكر أن هذا القرار يأتي لوضع حد للجدل الذي نشأ في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، حيث طالب عدد من البرلمانيين بحضور رئيس مجلس المنافسة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة تقرير أصدره المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اعتبر هذا الطلب مخالفًا للدستور.