بقلم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
وفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، يُعَرَّف اللاجئ على أنه كل شخص ”يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك“.
هل ينطبق هذا التعريف على حالة سكان المخيمات الصحراوية فوق التراب الجزائري؟.
حسب هذا التعريف فسكان المخيمات الصحراوية لا يمكن ان يكونوا لاجئين صحراويين نسبة الى الجمهورية الصحراوية التي أسستها البوليساريو
فساكن المخيمات الصحراوية يوجد داخل دولة جنسيته الجمهورية الصحراوية. و كل سكان المخيمات يحملون جنسيتها و جواز سفرها و مواطنون في ولاياتها و دوائرها و بلدياتها و تحكمهم سلطاتها و تطبق عليهم قوانينها و موظفون في إداراتها و قطاعاتها الحكومية (عسكرية و مدنية ). و هم بذلك لا يفتقرون للقدرة على الاستظلال بحماية دولتهم، و لا يعبرون عن الرغبة في ذلك.
و لا يمكن إعتبار سكان المخيمات لاجئين بمفهوم الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين الا إذا كانوا لاجئين من المغرب الذي يوجدون خارج حدوده و لا يستظلون بحماية سلطته.
أو إذا رفعت البوليساريو سلطتها عنهم و لم تعد تعتبرهم مواطنين في الجمهورية الصحراوية، و استظلوا بحماية الدولة الجزائرية التي تحتضنهم.
أأما وضعهم الحالي تحت إدارة الجمهورية الصحراوية التي اسستها البوليساريو و تدير من خلالها المخيمات و تعتبر سكانها مواطنين في جماعاتها الترابية و موظفين في اداراتها الحكومية و يخضعون لقوانينها و محاكمها، فهو وضع نشاز و استغلال بشع للانسان و انتهاك لكافة حقوقه، و تتحمل الحكومة الجزائرية كل الوزر في وضعهم النشاز هذا. فلا هم لاجئين فوق التراب الجزائري و لاهم مواطنين جزائريين، ما جعلهم أناس بلا حقوق بسبب عدم الحسم في وضعهم القانوني، و تركهم عرضة للاستغلال.